قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 جوان 2022.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:
ـ عاطف المجدوب: رئيس،
ـ شويخة بوسكاية: عضو عن المحكمة الإدارية،
ـ منصف حمدي: عضو عن رئاسة الحكومة،
ـ عاطف المصمودي: عضو عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عبد المجيد مبارك: عضو عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار،
ـ غازي الشريف: عضو عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ـ روضة بوقديدة: عضو عن البنك المركزي التونسي.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:
ـ عاطف المجدوب: رئيس،
ـ شويخة بوسكاية: عضو عن المحكمة الإدارية،
ـ منصف حمدي: عضو عن رئاسة الحكومة،
ـ عاطف المصمودي: عضو عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عبد المجيد مبارك: عضو عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار،
ـ غازي الشريف: عضو عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ـ روضة بوقديدة: عضو عن البنك المركزي التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون