قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "شريفة" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "شريفة" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 28 ديسمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الكون الأبيض منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" شريفة" كائنة بولاية القصرين حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 11 مارس 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "شريفة" بولاية القصرين لفائدة شركة الكون الأبيض المعين محل مخابرتها بشارع الحبيب بورقيبة 1240 فريانة القصرين.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 12010 والتي تبلغ 34 درجة 55 دقائق 52.82 ثانية من حيث العرض و8 درجات 30 دقيقة 14.59 ثانية من حيث الطول و775 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1723 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1375 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 723 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 375 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة الكون الأبيض، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وواحد وثمانون ألف (181.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 28 ديسمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الكون الأبيض منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" شريفة" كائنة بولاية القصرين حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 11 مارس 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة "شريفة" بولاية القصرين لفائدة شركة الكون الأبيض المعين محل مخابرتها بشارع الحبيب بورقيبة 1240 فريانة القصرين.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 12010 والتي تبلغ 34 درجة 55 دقائق 52.82 ثانية من حيث العرض و8 درجات 30 دقيقة 14.59 ثانية من حيث الطول و775 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1723 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1375 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 723 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 375 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة الكون الأبيض، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وواحد وثمانون ألف (181.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون