Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلّـق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بضبط الزيّ الرسمي لمعيني الغابات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلّـق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بضبط الزيّ الرسمي لمعيني الغابات.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018 المتعلق بإتمام الفصل 15 من مجلة الغابات،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 1991 المؤرخ في 30 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معيني الغابات، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بضبط الزيّ الرسمي لمعيني الغابات.
قــــرّر مــا يلــي :
الفصل الأوّل ـ تُلغى أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 9 من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 3 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي:
الفصل 9: المطتان الثانية والثالثة (جديدتان):
ـ بالنسبة للعملة المرتبين في الوحدة الثانية (عامل صنف 4-5-6-7): شريطان.
ـ بالنسبة للعملة المرتبين في الوحدة الثالثة (عامل صنف 8-9-10): ثلاثة شرائط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟