مرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 14 و15 و16 و17 والفقرة الأولى من الفصل 23 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصلين 30 و31 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول : فقرة ثانية (جديدة): كما تعد مسالك توزيع في مفهوم هذا القانون وحدات التصنيف والتكييف وكذلك المخازن ومخازن التبريد لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 8: فقرة ثالثة (جديدة): يعد مجمّع إنتاج في مفهوم هذا القانون، كل أو ذات معنوية يتولى تجميع منتوجات الفلاحة والصيد البحري من المنتجين لحسابه الخاص
أو لفائدة الغير، قصد بيعها بمسالك التوزيع المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 14 (جديد): يعتبر مخزن في مفهوم هذا القانون كل فضاء مخصّص لحفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة قصد ترويجها على حالتها عبر مسالك التوزيع.
يعتبر مخزن تبريد في مفهوم هذا القانون كل محل مكوّن من بيوت الغلق ومجهزة بمعدات تبريد تمكن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة.
ولا تشمل أحكام هذا القانون منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد التي يثبت أصحابها أنها مخصصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير.
الفصل 15 (جديد): يجب أن تتم المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالمخازن ومخازن التبريد ووسائل النقل المبردة المعدة لنقلها طبقا لشروط السلامة الصحية والفنية المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
كما يجب أن تستجيب المخازن ومخازن التبريد لشروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 (جديد): يجب على كل مستغل لمخزن أو مخزن تبريد مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل الناحية، المختص ترابيا، حسب الصيغة العادية ودون مصاريف، وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كل البيانات المتعلقة بالمنتوجات المحفوظة وهوية أصحابها.
ويتعين عليه أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية "مخزن" أو "مخزن تبريد" وقطاع النشاط.
الفصل 17 (جديد): يحجر على مستغلي المخازن ومخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية والبحرية القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزونة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
يعد احتكارا كل امتناع عن تسويق أو بيع كميات من المنتوجات المخزونة عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 23 فقرة أولى (جديدة): يجب على بائعي منتوجات الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليهم بالفصول 8 و10 و11 من هذا القانون استعمال آلات وزن ومعدات ضرورية للفوترة.
الفصل 29 فقرة أولى (جديدة): يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية من 000 3 دينارا إلى 000 100 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستلزم لأسواق إنتاج أو أسواق جملة
أو أسواق أسبوعية يخل بأحكام الفصلين 5 و13 من هذا القانون.
الفصل 30 (جديد): تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من أحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
الفصل 31 (جديد): يمكن حجز منتوجات الفلاحة والصيد البحري المخالفات لأحكام الفصول 4 و4 مكرر و5 والفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصول 8 و13 و14 مكرر و16 (جديد) و17 (جديد) و17 مكرر و23 و24 و25 من هذا القانون.
تنطبق على أحكام الفصل 17 (جديد) طرق وإجراءات الحجز المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المذكور.
وتنطبق على بقية المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طرق وإجراءات الحجز المنصوص عليها بالنصوص الجاري بها العمل في مادة المراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويتعين على أصحاب المنتوجات المحجوزة الالتزام بالقرارات التي تتخذها السلطات المختصة في شأنها والمحافظة على سلامتها وجودتها وشروط حفظها وحراستها إلى حين البت في مآلها.
الفصل 2 ـ يلغى عنوان الباب الخامس من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 ويعوّض كما يلي:
الباب الخامس (جديد): في المخازن ومخازن التبريد
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 فقرة ثانية إلى الفصل 4 وفصل 4 مكرر وفصل 6 مكرر وفقرة ثالثة تدرج مباشرة إثر الفقرة الثانية وفقرة خامسة تدرج مباشرة إثر الفقرة الثالثة إلى الفصل 8 وفصل 14 مكرر وفصل 17 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 29 وفصل 29 مكرر والفصول 30 مكرر و30 ثالثا و31 مكرر و31 ثالثا فيما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية): يمنع التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج هذه الفضاءات والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات التي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 4 مكرر: ترفق كل عملية نقل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حسب الحالة، بفواتير أو سندات أو جداول نقل، باستثناء نقل المنتج لإنتاجه الخاص.
وتضبط بقرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري والنقل والصحة شروط وإجراءات نقل هذه المنتوجات.
الفصل 6 مكرر: يمنع تجميع ونقل وخزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري والاتجار فيها على كل أو ذات معنوية لا تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على كل المتعاملين في مسالك التوزيع المنصوص عليهم بهذا القانون:
ـ التصريح بنشاطهم وبكل تغيير يطرأ عليه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ـ التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة المعتمدة.
ـ مسك الوثائق التجارية والمحاسبية وكافة الوثائق القانونية التي تثبت صفاتهم المهنية وشفافية معاملاتهم والاستظهار بها عند كل طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.
وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال إجراءات التصريح بالنشاط وشروط التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة وكيفية استغلالها.
الفصل 8 (فقرة ثالثة): يتعين أن تكون كل عملية شراء على رؤوس الأشجار للمنتوجات الفلاحية موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 8 (فقرة خامسة): يتعين أن تكون كل عملية تجميع لفائدة الغير موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 14 مكرر: تتم عمليات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري للحساب الخاص أو لفائدة الغير.
ويجب أن تكون كل عملية خزن لفائدة الغير موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 17 مكرر: يمكن، لتعديل السوق، ضبط فترات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري وآجال ترويجها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 29 (فقرة ثالثة): كما يعاقب بنفس العقوبات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل مخل بأحكام الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 16 (جديد) والفصلين 24 و25 من هذا القانون.
الفصل 29 مكرر: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية من 2 000 دينارا إلى 30 000 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مخل بأحكام الفصل 4 مكرر والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصلين 8 و14 مكرر من هذا القانون.
الفصل 30 مكرر: يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون طبقا لأحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المشار إليه وخاصة أحكام الفصول 17 و22 و23 و24 و27 منه.
يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 مكرر من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من 000 20 دينارا إلى 100 000 دينارا.
يعاقب كل مخل بأحكام المطتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصول 22 و23 و26 من هذا القانون بخطية من 1 000 دينارا إلى 5 000 دينارا.
يعاقب كل مخل بأحكام الفصلين 15 (جديد) و21 من هذا القانون طبقا للنصوص الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية والسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
الفصل 30 ثالثا: تضاعف في صورة العود العقوبات المذكورة بالفصول 29 و29 مكرر و30 مكرر من هذا القانون.
الفصل 31 مكرر: يمكن للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في إيقاف تعاطي نشاط المتعاملين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها بالفصول 4 و4 مكرر و5 وبالفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر وبالفصول 8 و13 و14 مكرر و16 (جديد) و17 (جديد) و17 مكرر و23 و24 و25 من هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في غلق الفضاءات والمحلات التي ارتكبت فيها نفس المخالفات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاجتناب تلف المنتوج.
وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر من هذا القانون، يتم الإيقاف عن تعاطي النشاط أو الغلق إلى حين تسوية الوضعية.
وتتولى السلط الجهوية والمحلية بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذ هذه القرارات.
الفصل 31 ثالثا: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية
من 000 2 دينارا إلى 000 30 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يعارض قيام أعوان المراقبة المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بمهامهم أو يتعمد التفصي من إجراءات المراقبة.
كما يعاقب بنفس المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من تصرف دون رخصة في محجوز أو اعترض على تصرف الإدارة فيه أو أخل بواجب حراسة المنتوجات المحجوزة والمحافظة على سلامتها وجودتها.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب الفقرة الثالثة من الفصل 8 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 لتصبح الفقرة الرابعة من نفس الفصل.
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 14 و15 و16 و17 والفقرة الأولى من الفصل 23 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصلين 30 و31 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول : فقرة ثانية (جديدة): كما تعد مسالك توزيع في مفهوم هذا القانون وحدات التصنيف والتكييف وكذلك المخازن ومخازن التبريد لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 8: فقرة ثالثة (جديدة): يعد مجمّع إنتاج في مفهوم هذا القانون، كل أو ذات معنوية يتولى تجميع منتوجات الفلاحة والصيد البحري من المنتجين لحسابه الخاص
أو لفائدة الغير، قصد بيعها بمسالك التوزيع المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 14 (جديد): يعتبر مخزن في مفهوم هذا القانون كل فضاء مخصّص لحفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة قصد ترويجها على حالتها عبر مسالك التوزيع.
يعتبر مخزن تبريد في مفهوم هذا القانون كل محل مكوّن من بيوت الغلق ومجهزة بمعدات تبريد تمكن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة.
ولا تشمل أحكام هذا القانون منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد التي يثبت أصحابها أنها مخصصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير.
الفصل 15 (جديد): يجب أن تتم المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالمخازن ومخازن التبريد ووسائل النقل المبردة المعدة لنقلها طبقا لشروط السلامة الصحية والفنية المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.
كما يجب أن تستجيب المخازن ومخازن التبريد لشروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 (جديد): يجب على كل مستغل لمخزن أو مخزن تبريد مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل الناحية، المختص ترابيا، حسب الصيغة العادية ودون مصاريف، وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كل البيانات المتعلقة بالمنتوجات المحفوظة وهوية أصحابها.
ويتعين عليه أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية "مخزن" أو "مخزن تبريد" وقطاع النشاط.
الفصل 17 (جديد): يحجر على مستغلي المخازن ومخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية والبحرية القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزونة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
يعد احتكارا كل امتناع عن تسويق أو بيع كميات من المنتوجات المخزونة عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 23 فقرة أولى (جديدة): يجب على بائعي منتوجات الفلاحة والصيد البحري المنصوص عليهم بالفصول 8 و10 و11 من هذا القانون استعمال آلات وزن ومعدات ضرورية للفوترة.
الفصل 29 فقرة أولى (جديدة): يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية من 000 3 دينارا إلى 000 100 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستلزم لأسواق إنتاج أو أسواق جملة
أو أسواق أسبوعية يخل بأحكام الفصلين 5 و13 من هذا القانون.
الفصل 30 (جديد): تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من أحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
الفصل 31 (جديد): يمكن حجز منتوجات الفلاحة والصيد البحري المخالفات لأحكام الفصول 4 و4 مكرر و5 والفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصول 8 و13 و14 مكرر و16 (جديد) و17 (جديد) و17 مكرر و23 و24 و25 من هذا القانون.
تنطبق على أحكام الفصل 17 (جديد) طرق وإجراءات الحجز المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المذكور.
وتنطبق على بقية المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طرق وإجراءات الحجز المنصوص عليها بالنصوص الجاري بها العمل في مادة المراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويتعين على أصحاب المنتوجات المحجوزة الالتزام بالقرارات التي تتخذها السلطات المختصة في شأنها والمحافظة على سلامتها وجودتها وشروط حفظها وحراستها إلى حين البت في مآلها.
الفصل 2 ـ يلغى عنوان الباب الخامس من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 ويعوّض كما يلي:
الباب الخامس (جديد): في المخازن ومخازن التبريد
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 فقرة ثانية إلى الفصل 4 وفصل 4 مكرر وفصل 6 مكرر وفقرة ثالثة تدرج مباشرة إثر الفقرة الثانية وفقرة خامسة تدرج مباشرة إثر الفقرة الثالثة إلى الفصل 8 وفصل 14 مكرر وفصل 17 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 29 وفصل 29 مكرر والفصول 30 مكرر و30 ثالثا و31 مكرر و31 ثالثا فيما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية): يمنع التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج هذه الفضاءات والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات التي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 4 مكرر: ترفق كل عملية نقل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حسب الحالة، بفواتير أو سندات أو جداول نقل، باستثناء نقل المنتج لإنتاجه الخاص.
وتضبط بقرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري والنقل والصحة شروط وإجراءات نقل هذه المنتوجات.
الفصل 6 مكرر: يمنع تجميع ونقل وخزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري والاتجار فيها على كل أو ذات معنوية لا تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على كل المتعاملين في مسالك التوزيع المنصوص عليهم بهذا القانون:
ـ التصريح بنشاطهم وبكل تغيير يطرأ عليه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ـ التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة المعتمدة.
ـ مسك الوثائق التجارية والمحاسبية وكافة الوثائق القانونية التي تثبت صفاتهم المهنية وشفافية معاملاتهم والاستظهار بها عند كل طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.
وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال إجراءات التصريح بالنشاط وشروط التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة وكيفية استغلالها.
الفصل 8 (فقرة ثالثة): يتعين أن تكون كل عملية شراء على رؤوس الأشجار للمنتوجات الفلاحية موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 8 (فقرة خامسة): يتعين أن تكون كل عملية تجميع لفائدة الغير موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 14 مكرر: تتم عمليات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري للحساب الخاص أو لفائدة الغير.
ويجب أن تكون كل عملية خزن لفائدة الغير موضوع كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 17 مكرر: يمكن، لتعديل السوق، ضبط فترات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري وآجال ترويجها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 29 (فقرة ثالثة): كما يعاقب بنفس العقوبات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل مخل بأحكام الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 16 (جديد) والفصلين 24 و25 من هذا القانون.
الفصل 29 مكرر: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية من 2 000 دينارا إلى 30 000 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مخل بأحكام الفصل 4 مكرر والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصلين 8 و14 مكرر من هذا القانون.
الفصل 30 مكرر: يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون طبقا لأحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المشار إليه وخاصة أحكام الفصول 17 و22 و23 و24 و27 منه.
يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 مكرر من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من 000 20 دينارا إلى 100 000 دينارا.
يعاقب كل مخل بأحكام المطتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصول 22 و23 و26 من هذا القانون بخطية من 1 000 دينارا إلى 5 000 دينارا.
يعاقب كل مخل بأحكام الفصلين 15 (جديد) و21 من هذا القانون طبقا للنصوص الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية والسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
الفصل 30 ثالثا: تضاعف في صورة العود العقوبات المذكورة بالفصول 29 و29 مكرر و30 مكرر من هذا القانون.
الفصل 31 مكرر: يمكن للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في إيقاف تعاطي نشاط المتعاملين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها بالفصول 4 و4 مكرر و5 وبالفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر وبالفصول 8 و13 و14 مكرر و16 (جديد) و17 (جديد) و17 مكرر و23 و24 و25 من هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في غلق الفضاءات والمحلات التي ارتكبت فيها نفس المخالفات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاجتناب تلف المنتوج.
وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر من هذا القانون، يتم الإيقاف عن تعاطي النشاط أو الغلق إلى حين تسوية الوضعية.
وتتولى السلط الجهوية والمحلية بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذ هذه القرارات.
الفصل 31 ثالثا: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية
من 000 2 دينارا إلى 000 30 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يعارض قيام أعوان المراقبة المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بمهامهم أو يتعمد التفصي من إجراءات المراقبة.
كما يعاقب بنفس المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من تصرف دون رخصة في محجوز أو اعترض على تصرف الإدارة فيه أو أخل بواجب حراسة المنتوجات المحجوزة والمحافظة على سلامتها وجودتها.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب الفقرة الثالثة من الفصل 8 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 لتصبح الفقرة الرابعة من نفس الفصل.
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون