Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتسعير بيع الكحول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتسعير بيع الكحول.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بالتنظيم الاقتصادي للكحول،
وعلى القانون عدد 118 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بتطهير سوق الخمر،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1927 المتعلق بترتيب نظام الكحول بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 7 جوان 1939،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بتسعير بيع الكحول،
وعلى مداولات مجلس إدارة وكالة الكحول المنعقد في 18 أوت 2020.
قـــــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدد سعر إحالة الكحول للصناعات المقبولة في الانتفاع بالإحالات عن كل هكتولتر ذي 100 درجة كما يلي:
- كحول مطلقة: 445 د
- كحول طيبة الطعم مسلمة لمصنعي المشروبات الكحولية: 2100 د
- كحول طيبة الطعم مسلمة للغير: 409 د
- كحول رديئة الطعم: 382 د
- كحول مصدرة: 550 د
الفصـل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟