قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد طرق تقديمها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد طرق تقديمها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بمهامه. وتتمثل هذه المعلومات حصريا فيما يلي:
1 - معلومات عامة خاصة بالمؤسسة:
- رمز التصريح بالوجود،
- المعرف الجبائي،
- صنف المؤسسة،
- تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
- الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
- عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،
- الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها)،
- رقم هاتف المؤسسة،
- رقم الفاكس،
- العنوان الالكتروني،
- نظام الصرف (مقيم أو غير مقيم)،
- وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
- تواريخ عمليات الغلق،
- تواريخ عمليات الإدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
- نتيجة عملية المسح (مؤسسة موجودة أو غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لمصالح الجباية)،
2- معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية،
- الاسم واللقب،
- الجنسية،
- تاريخ الولادة،
- الجنس،
- العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
3- معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجرين غير الخاضعين للضريبة المباشرة:
- الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،
- تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،
- عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- رأس المال الاجتماعي (بالدينار)،
- مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة)، المرجع،
4- هوية الممثلين القانونين:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،
- تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
- صفة الممثل القانوني،
- جنسيته،
- اسمه ولقبه،
- تاريخ تعيينه،
- رقم الهاتف،
5- قائمة الفروع الثانوية للمؤسسة:
- رقم الفرع الثانوي،
- عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- تاريخ فتح الفرع الثانوي،
- الأنشطة الممارسة بالفرع الثانوي (بما في ذلك رموزها وتاريخ بدئها)،
- وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
6- معلومات جبائية:
6- 1 - النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مؤسسة مصدرة كليا، معفاة من الضريبة على الشركات، غير خاضعة)،
6- 2 - نظام الخضوع (خاضع، غير خاضع، معفى) بعنوان:
- تصريح المؤجر،
- الخصم من المورد،
- المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
- الأداء على التكوين المهني،
6- 3 - الوضعية بعنوان كل سنة من السنوات العشر الأخيرة من حيث إيداع:
- تصاريح المؤجر المودعة بعنوان هذه السنوات،
- التصاريح الشهرية بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المودعة بعنوان نفس الفترة،
- التصاريح الشهرية بالأداء على التكوين المهني المودعة بعنوان نفس الفترة،
6- 4 - مجموع المبالغ السنوية المصرّح بها بعنوان المرتبات والأجور والمكافآت والمنح المصرح بها خلال العشر سنوات الأخيرة والمضمنة بـ:
- التصريح السنوي للمؤجر،
- التصاريح الشهرية بعنوان الخصم من المورد،
- التصاريح الشهرية بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
- التصاريح الشهرية بالأداء على التكوين المهني،
6- 5 - رقم المعاملات المصرح به شهريا وسنويا،
6- 6 - الأرباح قبل طرح الامتيازات،
7- قائمة المطالبين بالآداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط).
8- النتائج النهائية لعمليات المراقبة التي تم إبرام صلح في شأنها أو صدر فيها قضائي بات وذلك حسب نوع الآداء.
الفصل 2 ـ تتولى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بالوزارة المكلفة بالمالية تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بمهامه. وتتمثل هذه المعلومات حصريا في البيانات المتعلقة بالعقود المسجلة من قبل أو بعنوان عمليات:
1- بيع واقتناء العقارات والسندات والأصول التجارية:
- العقد: عقار مبني، عقار غير مبني، أصل تجاري، سندات،
- عدد إن وجد،
- عنوان العقار،
- تاريخ العملية،
- صفة المعني بالأمر (بائع أم مقتني)،
- هوية جميع الأطراف في العقد،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- ثمن البيع،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
2- الكراء:
- طبيعة العقار،
- عنوان العقار،
- تاريخ العملية،
- صفة المعني بالأمر (مسوغ أم متسوغ)،
- هوية جميع الأطراف في العقد،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- معين الكراء،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
3- الصفقات:
- الصفقة،
- تاريخ الصفقة،
- هوية جميع أطراف الصفقة،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- قيمة الصفقة،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
الفصل 3 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء، وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص من جهة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بمهامه. وتتمثل هذه المعلومات حصريا فيما يلي:
1 - معلومات عامة خاصة بالمؤسسة:
- رمز التصريح بالوجود،
- المعرف الجبائي،
- صنف المؤسسة،
- تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
- الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
- عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،
- الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها)،
- رقم هاتف المؤسسة،
- رقم الفاكس،
- العنوان الالكتروني،
- نظام الصرف (مقيم أو غير مقيم)،
- وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
- تواريخ عمليات الغلق،
- تواريخ عمليات الإدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
- نتيجة عملية المسح (مؤسسة موجودة أو غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لمصالح الجباية)،
2- معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية،
- الاسم واللقب،
- الجنسية،
- تاريخ الولادة،
- الجنس،
- العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
3- معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجرين غير الخاضعين للضريبة المباشرة:
- الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،
- تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،
- عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- رأس المال الاجتماعي (بالدينار)،
- مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة)، المرجع،
4- هوية الممثلين القانونين:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،
- تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
- صفة الممثل القانوني،
- جنسيته،
- اسمه ولقبه،
- تاريخ تعيينه،
- رقم الهاتف،
5- قائمة الفروع الثانوية للمؤسسة:
- رقم الفرع الثانوي،
- عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- تاريخ فتح الفرع الثانوي،
- الأنشطة الممارسة بالفرع الثانوي (بما في ذلك رموزها وتاريخ بدئها)،
- وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
6- معلومات جبائية:
6- 1 - النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مؤسسة مصدرة كليا، معفاة من الضريبة على الشركات، غير خاضعة)،
6- 2 - نظام الخضوع (خاضع، غير خاضع، معفى) بعنوان:
- تصريح المؤجر،
- الخصم من المورد،
- المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
- الأداء على التكوين المهني،
6- 3 - الوضعية بعنوان كل سنة من السنوات العشر الأخيرة من حيث إيداع:
- تصاريح المؤجر المودعة بعنوان هذه السنوات،
- التصاريح الشهرية بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المودعة بعنوان نفس الفترة،
- التصاريح الشهرية بالأداء على التكوين المهني المودعة بعنوان نفس الفترة،
6- 4 - مجموع المبالغ السنوية المصرّح بها بعنوان المرتبات والأجور والمكافآت والمنح المصرح بها خلال العشر سنوات الأخيرة والمضمنة بـ:
- التصريح السنوي للمؤجر،
- التصاريح الشهرية بعنوان الخصم من المورد،
- التصاريح الشهرية بعنوان المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
- التصاريح الشهرية بالأداء على التكوين المهني،
6- 5 - رقم المعاملات المصرح به شهريا وسنويا،
6- 6 - الأرباح قبل طرح الامتيازات،
7- قائمة المطالبين بالآداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط).
8- النتائج النهائية لعمليات المراقبة التي تم إبرام صلح في شأنها أو صدر فيها قضائي بات وذلك حسب نوع الآداء.
الفصل 2 ـ تتولى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بالوزارة المكلفة بالمالية تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بمهامه. وتتمثل هذه المعلومات حصريا في البيانات المتعلقة بالعقود المسجلة من قبل أو بعنوان عمليات:
1- بيع واقتناء العقارات والسندات والأصول التجارية:
- العقد: عقار مبني، عقار غير مبني، أصل تجاري، سندات،
- عدد إن وجد،
- عنوان العقار،
- تاريخ العملية،
- صفة المعني بالأمر (بائع أم مقتني)،
- هوية جميع الأطراف في العقد،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- ثمن البيع،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
2- الكراء:
- طبيعة العقار،
- عنوان العقار،
- تاريخ العملية،
- صفة المعني بالأمر (مسوغ أم متسوغ)،
- هوية جميع الأطراف في العقد،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- معين الكراء،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
3- الصفقات:
- الصفقة،
- تاريخ الصفقة،
- هوية جميع أطراف الصفقة،
- هوية محرر العقد إن تم التنصيص عليها،
- قيمة الصفقة،
- تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية،
الفصل 3 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء، وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص من جهة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون