Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية م م 50 (جديد).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية م م 50 (جديد).
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية م م 05 (جديد) الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلغى معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية م م 05 الصادر بقرار من وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 1996.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية

















هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟