قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية من سنة إلى أخرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية من سنة إلى أخرى.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية من سنة إلى أخرى.
الفصل 2 ـ يمكن إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية التي لم يتم استعمالها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة حسب الشروط التالية :
- أن تكون فواضل اعتمادات تعهد بعد إنجاز نفقة معينة.
- عند انتفاء الحاجة إلى اعتمادات التعهد المرصودة للمشروع بسبب زوال العمل به أو تغيير طبيعته وعموما عند استحالة إنفاقها.
الفصل 3 ـ يتم إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية طبقا للإجراءات التالية :
- يتولى الوزير المكلف بالمالية بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية، ضبط اعتمادات التعهد المقترح إلغاء نقلها مفصلة حسب المشروع.
- يرسل الوزير المكلف بالمالية لرؤساء المهمات المعنية قائمة مفصلة للمشاريع المقترح إلغاء نقل اعتماداتها مع بيان أسباب الإلغاء قصد إبداء الرأي. ويكون رأي رؤساء المهمات المعنية استشاريا،
- يبدي رئيس المهمة المعني بعد التنسيق مع رؤساء البرامج الراجعة بالنظر إلى نفس المهمة، رأيا معللا بخصوص أسباب عدم استهلاك الاعتمادات المعنية بالإلغاء، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلامه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالمعطيات المنصوص عليها بالمطة أعلاه.
- يضبط الوزير المكلف بالمالية اعتمادات التعهد التي سيتم إلغاء نقلها موزعة حسب المهمات والبرامج ومصدر التمويل وطبيعة بمقتضى قرار معلل في الغرض.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية من سنة إلى أخرى.
الفصل 2 ـ يمكن إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية التي لم يتم استعمالها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة حسب الشروط التالية :
- أن تكون فواضل اعتمادات تعهد بعد إنجاز نفقة معينة.
- عند انتفاء الحاجة إلى اعتمادات التعهد المرصودة للمشروع بسبب زوال العمل به أو تغيير طبيعته وعموما عند استحالة إنفاقها.
الفصل 3 ـ يتم إلغاء نقل اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية طبقا للإجراءات التالية :
- يتولى الوزير المكلف بالمالية بالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية، ضبط اعتمادات التعهد المقترح إلغاء نقلها مفصلة حسب المشروع.
- يرسل الوزير المكلف بالمالية لرؤساء المهمات المعنية قائمة مفصلة للمشاريع المقترح إلغاء نقل اعتماداتها مع بيان أسباب الإلغاء قصد إبداء الرأي. ويكون رأي رؤساء المهمات المعنية استشاريا،
- يبدي رئيس المهمة المعني بعد التنسيق مع رؤساء البرامج الراجعة بالنظر إلى نفس المهمة، رأيا معللا بخصوص أسباب عدم استهلاك الاعتمادات المعنية بالإلغاء، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلامه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالمعطيات المنصوص عليها بالمطة أعلاه.
- يضبط الوزير المكلف بالمالية اعتمادات التعهد التي سيتم إلغاء نقلها موزعة حسب المهمات والبرامج ومصدر التمويل وطبيعة بمقتضى قرار معلل في الغرض.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون