قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 مارس 2022.
تكلّف السيدة بلسم بن ذياب السكوحي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
تكلّف السيدة بلسم بن ذياب السكوحي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة بدائرة لجان الأحياء بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون