Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتسمى "الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق، ويشار إليها فيما يلي بـــــ "الوكالة".
يكون مقر الوكالة بتونس العاصمة ويمكن أن يكون لها فروع بكامل تراب الجمهورية.
تتمتع الوكالة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا المرسوم، وتخضع إلى إشراف الوزارة المكلفة بالتجارة.
يبقى أعوان الوكالة خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك الأصلية التي ينتمون إليها.
تخضع الوكالة للاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة وطرق تسييرها بمقتضى أمر رئاسي.
الفصل 2 ـ تدخل في مجال اختصاص الوكالة كل المنتجات الصناعية باستثناء الأدوية ذات الاستعمال البشري أو البيطري والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
الفصل 3 ـ تكلّف الوكالة خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك وسلامة المنتجات الصناعية،
- المساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج مراقبة السوق وسلامة المنتجات الصناعية والإشراف على تنفيذها،
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والمشاركة في إعدادها في مجال سلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق،
- تنظيم عمليات المراقبة للتثبت من سلامة المنتجات الصناعية،
- تنسيق أعمال مراقبة السوق بين الهياكل المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية،
- التنسيق مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- تسيير وتحيين قاعدة معلومات تتعلق بالمنتجات الصناعية وشبكة الإنذار المبكر،
- إعلام العموم حول المنتجات الصناعية التي تشكّل مخاطر جسيمة على صحة الأشخاص وسلامتهم والبيئة والمصلحة العامة،
- العمل مع المنظمات المهنية على التوعية والمرافقة للامتثال إلى الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال سلامة المنتجات الصناعية وإعلامهم بالمستجدات والاستماع إلى مشاغلهم،
- المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية وتمثيل البلاد التونسية لديها،
- مواكبة المستجدات العالمية في مجال سلامة المنتجات الصناعية.
الفصل 4 ـ يمكن للوكالة تفويض بعض من مهامها المتعلقة بمراقبة السوق المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم إلى جهة عمومية أو خاصة ويضبط مجال التفويض وشروطه بأمر رئاسي.
الفصل 5 ـ يحدث لدى الوكالة استشارية ولجنة تنسيق.
وتضبط طرق تسييرهما وتركيبتيهما بأمر رئاسي.
الفصل 6 ـ تكلف اللجنة الاستشارية بتقديم المشورة والرأي للوكالة فيما يخص كل مجالات سلامة المنتجات الصناعية.
وتناط بعهدتها المهام التالية:
- إبداء الرأي في كل المسائل المتصلة بسلامة المنتجات الصناعية المعروضة عليها من قبل الوكالة،
- تنظيم المشاورات مع المنظمات المهنية والجمعيات المعنية بحماية المستهلك حول المسائل المتعلقة بمجالات السلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتجات الصناعية،
- تقديم مقترحات إلى الوكالة لإعلام العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتجات الصناعية وكذلك كل المسائل الأخرى المتعلقة بسلامة المنتجات الصناعية،
- المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتجات الصناعية.
الفصل 7 ـ تكلف التنسيق بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الهياكل المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية ومصالح الديوانة.
وتتولى اللجنة لهذا الغرض:
- اقتراح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم وتنسيق أعمال مراقبة السوق،
- ضبط إجراءات مراقبة السوق والمراقبة عند التوريد للمنتجات الصناعية،
- متابعة تطبيق المتعلقة بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبتها،
- تقييم التدابير المتخذة من طرف الهياكل المعنية في مجال مراقبة السوق وصياغة التوصيات اللازمة في شأنها،
- دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض المنتجات الصناعية.
الفصل 8 ـ تتكون موارد الوكالة من:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة،
- المعاليم والأتاوى المحمولة على المتعاملين الاقتصاديين مقابل خدماتها المسداة عند الاقتضاء،
- الهبات والوصايا،
- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص،
- مداخيل توظيف مدخراتها المالية،
- المداخيل العرضية،
- محاصيل ومداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للوكالة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

تضبط المعاليم والأتاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل والمحددة من قبل الوكالة وكذلك طرق وآجال استخلاصها بأمر رئاسي.
وفي صورة حلّ الوكالة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ يلحق بالوكالة، المهندسين والتقنيين والفنيين السامين وأعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والمكلفين بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية.
الفصل 10 ـ تخصص الدولة على وجه الملكية لفائدة الوكالة العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامها ويتم هذا الإسناد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط قائمة جرد في المكاسب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتقدير قيمتها من طرف يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة ووزير الإشراف القطاعي.
الفصل 11 ـ تواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة مهام مراقبة المنتجات الصناعية إلى حين تركيز الوكالة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.
الفصل 12 ـ تتمتع الديون الراجعة للوكالة فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة.
الفصل 13 ـ يمكن للوكالة في إطار القيام بمهامها وبعد موافقة سلطة إشرافها تقديم المساندة الفنية وإسداء خدماتها بالخارج.
الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟