قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 مارس 2022.
تسمّى السيدة رابعة بن صالح متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد نور الدين خضر.
تسمّى السيدة رابعة بن صالح متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد نور الدين خضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون