قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022.
تسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من غرة مارس 2022:
- السيد مجدي البكري،
- السيدة صفاء إسماعيل،
- السيدة أسماء عامري،
- السيدة هيفاء فراد،
- السيد يوسف بحر،
- السيدة أسماء الصغير.
تسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من غرة مارس 2022:
- السيد مجدي البكري،
- السيدة صفاء إسماعيل،
- السيدة أسماء عامري،
- السيدة هيفاء فراد،
- السيد يوسف بحر،
- السيدة أسماء الصغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون