قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار بيع المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جوان 2021 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط هيكلة أسعار بيع السجائر والتبغ المسخن إلى المستهلكين وقائمة المنتوجات الجديدة طبقا للقائمة المصاحبة لهذا القرار.
وتبقى هيكلة أسعار بيع المنتوجات المختصة بها الدولة الأخرى دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار بيع المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جوان 2021 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط هيكلة أسعار بيع السجائر والتبغ المسخن إلى المستهلكين وقائمة المنتوجات الجديدة طبقا للقائمة المصاحبة لهذا القرار.
وتبقى هيكلة أسعار بيع المنتوجات المختصة بها الدولة الأخرى دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون