أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 118 و119 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتعيين عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1025 لسنة 2020 المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى محضر جلسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية المنعقدة في 1 جويلية 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه السادة الآتي ذكرهم:
ـ منجي جمعة حسن، خبير عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد فوزي محمد سميح،
ـ لطفي الخراط، خبير عن الهيئة العامة للتأمين، عوضا عن السيدة هالة النفاتي،
ـ صابر رحيم، خبير عن هيئة السوق المالية، عوضا عن السيدة ضحى بن حسن.
يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 118 و119 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتعيين عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1025 لسنة 2020 المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى محضر جلسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية المنعقدة في 1 جويلية 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه السادة الآتي ذكرهم:
ـ منجي جمعة حسن، خبير عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد فوزي محمد سميح،
ـ لطفي الخراط، خبير عن الهيئة العامة للتأمين، عوضا عن السيدة هالة النفاتي،
ـ صابر رحيم، خبير عن هيئة السوق المالية، عوضا عن السيدة ضحى بن حسن.
يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون