أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مندوب دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يكلف السيد رشدي المحمدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة.
يكلف السيد رشدي المحمدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون