Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مندوب دولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يكلف السيد رشدي المحمدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟