قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2022.
تكلف السيدة راضية العامري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة خلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة راضية العامري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة خلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون