Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 جانفي 2022.
تكلف السيدة راضية العامري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة خلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟