قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022.
يسمى السيد كمال بالحاج محمد المتصرف المستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 ديسمبر 2021.
يسمى السيد كمال بالحاج محمد المتصرف المستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون