قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022.
تكلف السيدة فائقة العواني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية وتسند لها الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة فائقة العواني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية وتسند لها الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون