Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يعين السيد أكرم الموحلي، مستشار لدى المحاسبات، عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين، عوضا عن السيد محمد الطرابلسي، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
تجدد عضوية السيد أشرف الرقي، خبير إكتواري، بمجلس الهيئة العامة للتأمين وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 8 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟