أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يعين السيد أكرم الموحلي، مستشار لدى المحاسبات، عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين، عوضا عن السيد محمد الطرابلسي، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
تجدد عضوية السيد أشرف الرقي، خبير إكتواري، بمجلس الهيئة العامة للتأمين وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 8 جوان 2020.
يعين السيد أكرم الموحلي، مستشار لدى المحاسبات، عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين، عوضا عن السيد محمد الطرابلسي، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
تجدد عضوية السيد أشرف الرقي، خبير إكتواري، بمجلس الهيئة العامة للتأمين وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 8 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون