Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022.
يسمى المتصرفان الرئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 ديسمبر 2021:
ـ سليم الدرقاشي،
ـ حميدة بالسعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟