قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 جانفي 2022.
يسمى المتصرفان الرئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 ديسمبر 2021:
ـ سليم الدرقاشي،
ـ حميدة بالسعد.
يسمى المتصرفان الرئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 ديسمبر 2021:
ـ سليم الدرقاشي،
ـ حميدة بالسعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون