أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس دائرة فرعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يكلف السيد فتحي بن ميلاد، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
يكلف السيد فتحي بن ميلاد، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون