Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في 7 مارس 1986 المتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بملك الدّولة العمومي للطّرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصّة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلـة الطرقــات ونصوصها التطبيقية الصـادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويليـة 1999 وعلى جميع النصـوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـانون عدد 66 لسنـة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000 المتعلّق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامّة للجولان بالطّرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2004 المؤرّخ في 13 ماي 2004 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" مساكن/الجم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطّرقات السيّارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 1074 لسنة 2004 المؤرّخ في 13 ماي 2004 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" الجم/ صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطّرقات السيّارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017.
وعلى الأمر الحكومي عدد 256 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جانفي 2016 المتعلّق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" صفاقس - قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطّرقات السيّارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرّخ في 16 جانفي 2018 المتعلّق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 جديد من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يلغى الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جوان 2021 ويعوض بما يلي:
الفصل 7 (جديد): يجري العمل بمعلوم المرور بالطّريق السيّارة "أ1" مساكن/ قابس ابتداء من 1 جويلية 2022 على الساعة الصفر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟