قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، واضعو البرامج المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني عن طريق التسلسل الإداري وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة واضع برامج.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر.
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة التشغيل والتكوين المهني ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة.
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة واضع برامج على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط.
- تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة واضع برامج،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، واضعو البرامج المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التشغيل والتكوين المهني تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني عن طريق التسلسل الإداري وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
- نسخة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة واضع برامج.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر.
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة التشغيل والتكوين المهني ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة.
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة واضع برامج على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط.
- تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة واضع برامج،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون