قرار من المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرّخ في 10 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للجباية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرّخ في 10 سبتمبر 2021.
يعين لمدّة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بالمجلس الوطني للجباية:
1. ممثلون عن الوزارات والهياكل العموميّة
السيدات والسادة:
- نجوى خريف، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- فايزة بوزيد، ممثلة عن وزارة العدل،
- علية بالشيخ، مدير عام تمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- مليكة كريط، ممثلة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
- عفاف الحجري، ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- رمزي خزندار، ممثلا عن وزارة النقل واللوجستيك،
- عبد الحليم قاسمي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- يحي الشواشي، ممثلا عن وزارة السياحة،
- حنان اللافي، ممثلة عن هيئة السوق المالية،
- عياض الشواشي، ممثلا عن مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة،
- المدير العام للأداءات، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
2. ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنيّة
السيدات والسادة:
- توفيق العريبي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سماح عرفة، ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عبد الرحمان اللاحقة، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
- نورة البوزيدي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة،
- كمال ناجي، ممثلا عن الجمعيّة المهنيّة التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
- أحمد كمون، ممثلا عن الجامعة التونسيّة للنزل،
- معز كعنيش، ممثلا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة،
- أحمد العبيدي، ممثلا عن الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس،
- محمد صالح العياري، ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنيّة للمستشارين الجبائيين،
- رجب اللومي، ممثلا عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة.
3. شخصيات معترف لها بالكفاءة في ميادين ذات علاقة بالجباية
السيدة والسيدان:
- نائلة شعبان، أستاذة جامعية،
- مبروك المعلاوي، مستشار جبائي،
- حسين قمرة، خبير محاسب.
يعين لمدّة ثلاث سنوات بصفة أعضاء بالمجلس الوطني للجباية:
1. ممثلون عن الوزارات والهياكل العموميّة
السيدات والسادة:
- نجوى خريف، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
- فايزة بوزيد، ممثلة عن وزارة العدل،
- علية بالشيخ، مدير عام تمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- مليكة كريط، ممثلة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
- عفاف الحجري، ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- رمزي خزندار، ممثلا عن وزارة النقل واللوجستيك،
- عبد الحليم قاسمي، ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- يحي الشواشي، ممثلا عن وزارة السياحة،
- حنان اللافي، ممثلة عن هيئة السوق المالية،
- عياض الشواشي، ممثلا عن مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة،
- المدير العام للأداءات، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
2. ممثلون عن المنظمات والهيئات المهنيّة
السيدات والسادة:
- توفيق العريبي، ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- سماح عرفة، ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عبد الرحمان اللاحقة، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
- نورة البوزيدي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة،
- كمال ناجي، ممثلا عن الجمعيّة المهنيّة التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
- أحمد كمون، ممثلا عن الجامعة التونسيّة للنزل،
- معز كعنيش، ممثلا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة،
- أحمد العبيدي، ممثلا عن الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس،
- محمد صالح العياري، ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنيّة للمستشارين الجبائيين،
- رجب اللومي، ممثلا عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة.
3. شخصيات معترف لها بالكفاءة في ميادين ذات علاقة بالجباية
السيدة والسيدان:
- نائلة شعبان، أستاذة جامعية،
- مبروك المعلاوي، مستشار جبائي،
- حسين قمرة، خبير محاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون