قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 22 أفريل 2021.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد دولة المعهد العالي لأصول الدين علوم الحديث 13 مارس 2020
رشيد الطباخ
نسرية كحلول المعهد العالي للحضارة الاسلامية أصول الدين 10 جوان 2020
فرج بالحاج مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان
علي الصولي المعهد العالي لأصول الدين
محمد الرزقي
عماد السهيلي
علي العشي
سامي الفريضي المعهد العالي للحضارة الإسلامية الفقه 17 جوان 2020
سماح بن فرح
منير بنجمور المعهد العالي لأصول الدين
عبد الباسط قوادر
حاتم بوسمة
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد دولة المعهد العالي لأصول الدين علوم الحديث 13 مارس 2020
رشيد الطباخ
نسرية كحلول المعهد العالي للحضارة الاسلامية أصول الدين 10 جوان 2020
فرج بالحاج مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان
علي الصولي المعهد العالي لأصول الدين
محمد الرزقي
عماد السهيلي
علي العشي
سامي الفريضي المعهد العالي للحضارة الإسلامية الفقه 17 جوان 2020
سماح بن فرح
منير بنجمور المعهد العالي لأصول الدين
عبد الباسط قوادر
حاتم بوسمة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون