قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جويلية 2021.
تكلف الآنسة لمياء القفصي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات التعويض بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف الآنسة لمياء القفصي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات التعويض بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون