قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جويلية 2021.
تكلف الآنسة بسمة العياري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأساليب بالإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف الآنسة بسمة العياري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأساليب بالإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون