قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 3 ماي 2021.
تسمى السيدة سلوى العش حرم خي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الهندسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ابتداء من 4 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة سلوى العش حرم خي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الهندسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ابتداء من 4 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون