Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 3 ماي 2021.
تسمى السيدة سلوى العش حرم خي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الهندسة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ابتداء من 4 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟