قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 22 أفريل 2021.
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
منية الماجري البارودي المعهد العالي للحضارة الإسلامية أصول الدين 12 مارس 2020
منية الغربي النفاتي المعهد العالي لأصول الدين
سارة الجويني
عمر الشبلي علوم الحديث 8 جوان 2020
يوسف بن سليمان علوم القرآن والتفسير 9 جوان 2020
محمد الرايس المعهد العالي للحضارة الإسلامية فقه 23 جوان 2020
نور الدين النناش
رفيعة عطية الحضارة الإسلامية 7 جويلية 2020
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
منية الماجري البارودي المعهد العالي للحضارة الإسلامية أصول الدين 12 مارس 2020
منية الغربي النفاتي المعهد العالي لأصول الدين
سارة الجويني
عمر الشبلي علوم الحديث 8 جوان 2020
يوسف بن سليمان علوم القرآن والتفسير 9 جوان 2020
محمد الرايس المعهد العالي للحضارة الإسلامية فقه 23 جوان 2020
نور الدين النناش
رفيعة عطية الحضارة الإسلامية 7 جويلية 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون