قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أوت 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أوت 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- حسين بالحاج،
- عادل البك،
- وسام القابسي،
- محمد علي الخالدي.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- حسين بالحاج،
- عادل البك،
- وسام القابسي،
- محمد علي الخالدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون