قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أوت 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أوت 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية:
- ضحى بن هلال،
- سميرة عبازة،
- سالم غرب،
- الهادي اليوسفي،
- صادق مصباح،
- عماد الدين عروم.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية:
- ضحى بن هلال،
- سميرة عبازة،
- سالم غرب،
- الهادي اليوسفي،
- صادق مصباح،
- عماد الدين عروم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون