قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 أفريل 2021.
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
الحسين المفتاحي المعهد العالي للإعلامية بالكاف الرياضيات التطبيقية 21 جويلية 2020
مراد الجريدي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الهندسة البيولوجية 23 جويلية 2020
رفيق بلطي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الهندسة البيولوجية 23 جويلية 2020
مهدي بن جبلي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الطرق الكمية 24 جويلية 2020
عبيد ورغي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الكيمياء 6 أوت 2020
مكرم الزغيبي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية 26 سبتمبر 2020
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
الحسين المفتاحي المعهد العالي للإعلامية بالكاف الرياضيات التطبيقية 21 جويلية 2020
مراد الجريدي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الهندسة البيولوجية 23 جويلية 2020
رفيق بلطي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الهندسة البيولوجية 23 جويلية 2020
مهدي بن جبلي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الطرق الكمية 24 جويلية 2020
عبيد ورغي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الكيمياء 6 أوت 2020
مكرم الزغيبي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية 26 سبتمبر 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون