قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاتب اول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 جويلية 2021.
يكلف السيد صابر عبد اللاوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان.
يكلف السيد صابر عبد اللاوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون