أمر حكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عــدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُغيّر عنوان الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية المشار إليه أعلاه، كما يلي:
"الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية ببعض مؤسسات العمل الثقافي".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوّض كما يلي:
مقدار المنحة الوظيفية بحساب الدينار
الخطة الوظيفية
المؤسسة أصناف الأعوان المقدار السنوي للمنحة لسنة 2018 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2019 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2020 المقدار السنوي لمنحة السكن
دار ثقافة من
الصنف الأول مدير - أعوان من الصنف الفرعي أ2،
- أو من الصنف الفرعي أ3 مع أقدمية 5 سنوات. 780 1080 1440 144
دار ثقافة من
الصنف الثاني مدير - أعوان من الصنف الفرعي أ3، 600 900 1200 144
مكتبة عمومية من الصنف الأول أمين مكتبة - أعوان من الصنف الفرعي أ2، 780 1080 1440 144
مكتبة عمومية من الصنف الثاني أمين مكتبة - أعوان من الصنف الفرعي أ3، 600 900 1200 144
الفصل 3 ـ وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عــدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظــام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُغيّر عنوان الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية المشار إليه أعلاه، كما يلي:
"الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية ببعض مؤسسات العمل الثقافي".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوّض كما يلي:
مقدار المنحة الوظيفية بحساب الدينار
الخطة الوظيفية
المؤسسة أصناف الأعوان المقدار السنوي للمنحة لسنة 2018 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2019 المقدار السنوي للمنحة لسنة 2020 المقدار السنوي لمنحة السكن
دار ثقافة من
الصنف الأول مدير - أعوان من الصنف الفرعي أ2،
- أو من الصنف الفرعي أ3 مع أقدمية 5 سنوات. 780 1080 1440 144
دار ثقافة من
الصنف الثاني مدير - أعوان من الصنف الفرعي أ3، 600 900 1200 144
مكتبة عمومية من الصنف الأول أمين مكتبة - أعوان من الصنف الفرعي أ2، 780 1080 1440 144
مكتبة عمومية من الصنف الثاني أمين مكتبة - أعوان من الصنف الفرعي أ3، 600 900 1200 144
الفصل 3 ـ وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون