أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون