Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟