Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 579 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 579 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 124 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمدارس الترشيح ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 216 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تضبط بداية من غرة جانفي 2019 المقادير السنوية للمنحة الوظيفية المخولة لمديري المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية المقادير السنوية للمنحة بحساب الدينار
مديرو المدارس الابتدائية:
من 15 قسما فأكثر
من 10 إلى 14 قسما
أقل من 10 أقسام
2.880د
2.160د
1.800د
المساعدون البيداغوجيون 1.440د
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 216 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
محمد الحامدي وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟