أمر حكومي عدد 583 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المخولة لمساعد بيداغوجي للطفولة المنصوص عليها بالأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية للمكلفين بالخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 583 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المخولة لمساعد بيداغوجي للطفولة المنصوص عليها بالأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية للمكلفين بالخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1193 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية للمكلفين بالخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي في المنحة الوظيفية المخولة لمساعد بيداغوجي للطفولة المنصوص عليها بالأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه من 540 دينارا إلى 1440 دينارا سنويا.
الفصل 2 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 4065 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث الخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة وضبط شروط إسنادها والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1193 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية للمكلفين بالخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي في المنحة الوظيفية المخولة لمساعد بيداغوجي للطفولة المنصوص عليها بالأمر عدد 4066 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه من 540 دينارا إلى 1440 دينارا سنويا.
الفصل 2 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون