أمر حكومي عدد 584 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "مية الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 584 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "مية الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و46 منه،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث جائزة وطنية تسمى "جائزة مية الجريبي" لأفضل الأنشطة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة العامة تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
ويشار إليها في هذا الأمر الحكومي بعبارة "جائزة مية الجريبي".
الفصل 2 ـ تهدف "جائزة مية الجريبي" للتشجيع على دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة ونفاذها إلى مواقع القرار على جميع الأصعدة السياسية والمهنية والجمعياتية والنقابية من أجل تعزيز تمثيلية النساء في مواقع القرار ودعم مكتسباتها في هذا الصدد.
الفصل 3 ـ تسند "جائزة مية الجريبي" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمرأة بناء على رأي دراسة ملفات الترشحات المحدثة بموجب الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يحدد مقدار أصناف "جائزة مية الجريبي" على النحو التالي:
- الصنف الأول: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية: مقدارها عشرة آلاف دينار (10.000)
- الصنف الثاني: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة المهنية: مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)
- الصنف الثالث: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة النقابية والجمعياتية: مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
تحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالمرأة.
الفصل 5 ـ تسند "جائزة مية الجريبي" لكل شخص طبيعي
أو معنوي إذا ما توفرت فيه الشروط التالية:
- القيام بنشاط (كتابات أو مقالات أو تظاهرات وطنية
أو دولية أو إقليمية أو حملات مناصرة...) يتعلق بموضوع الجائزة خلال السنة الجارية بتونس أو بالخارج، أو تحقيق إنجازات لتيسير نفاذ المرأة إلى مواقع القرار،
- الترشح الفردي أو الجماعي لنيل الجائزة،
- الترشح الحصري لأحد أصناف الجائزة.
ويقصى من المسابقة:
- الشخص المعنوي المحدث على خلاف الصيغ القانونية المبينة بالتشاريع الجاري بها العمل،
- النشاط الذي سبق له أن تحصل على الجائزة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح باب الترشح.
الفصل 6 ـ تحدث بديوان الوزير المكلف بالمرأة لتقييم الترشحات لنيل "جائزة مية الجريبي" وترتيبها حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. وتتركب اللجنة من الرئيس والأعضاء الآتي ذكرهم:
- الوزير المكلف بالمرأة أو من ينوبه: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية)، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
- المدير العام لشؤون المرأة والأسرة: عضو،
- المدير العام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: عضو،
- المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو،
- مدير شؤون المرأة: عضو مقرر.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمرأة بناء على اقتراح من الهياكل العمومية والمنظمات المهنية.
الفصل 7 ـ يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره لإثراء أعمال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك، على أن يتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع من انعقاده.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤخر الاجتماع لجلسة ثانية لا يتجاوز تاريخ انعقادها الأسبوع وتتم دعوة جميع الأعضاء لحضورها. وتجتمع اللجنة حينها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 9 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل "جائزة مية الجريبي" بمقتضى بلاغ من الوزير المكلف بالمرأة ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوزارة، في أجل شهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات. ويتضمن البلاغ البيانات التالية:
- شروط الترشح،
- آجال الترشح،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
- عنوان إيداع ملف الترشح،
ويكون مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة من أول فيفري إلى غاية موفى نفس الشهر.
وتوجه ملفات الترشح باسم الوزير المكلف بالمرأة.
الفصل 10 ـ تتولى اللجنة اقتراح الجهة الفائزة بجائزة "مية الجريبي"، وترفع أعمالها في الغرض لرئيس اللجنة. ويمكن لها اقتراح إسناد الجائزة لنفس الشخص الفائز أكثر من مرة شرط أن لا تقل المدة الفاصلة بين الجائزتين عن الخمس سنوات وفي كل الحالات لا يمكن إسنادها أكثر من مرتين.
الفصل 11 ـ يمكن للجنة أن تقترح حجب جائزة "مية الجريبي" إذا تبين لها أن الترشحات لا تستجيب للشروط المعلن عنها أو لموضوع الجائزة.
الفصل 12 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و46 منه،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث جائزة وطنية تسمى "جائزة مية الجريبي" لأفضل الأنشطة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة العامة تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
ويشار إليها في هذا الأمر الحكومي بعبارة "جائزة مية الجريبي".
الفصل 2 ـ تهدف "جائزة مية الجريبي" للتشجيع على دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة ونفاذها إلى مواقع القرار على جميع الأصعدة السياسية والمهنية والجمعياتية والنقابية من أجل تعزيز تمثيلية النساء في مواقع القرار ودعم مكتسباتها في هذا الصدد.
الفصل 3 ـ تسند "جائزة مية الجريبي" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمرأة بناء على رأي دراسة ملفات الترشحات المحدثة بموجب الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يحدد مقدار أصناف "جائزة مية الجريبي" على النحو التالي:
- الصنف الأول: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية: مقدارها عشرة آلاف دينار (10.000)
- الصنف الثاني: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة المهنية: مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)
- الصنف الثالث: جائزة دعم مشاركة المرأة في الحياة النقابية والجمعياتية: مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
تحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالمرأة.
الفصل 5 ـ تسند "جائزة مية الجريبي" لكل شخص طبيعي
أو معنوي إذا ما توفرت فيه الشروط التالية:
- القيام بنشاط (كتابات أو مقالات أو تظاهرات وطنية
أو دولية أو إقليمية أو حملات مناصرة...) يتعلق بموضوع الجائزة خلال السنة الجارية بتونس أو بالخارج، أو تحقيق إنجازات لتيسير نفاذ المرأة إلى مواقع القرار،
- الترشح الفردي أو الجماعي لنيل الجائزة،
- الترشح الحصري لأحد أصناف الجائزة.
ويقصى من المسابقة:
- الشخص المعنوي المحدث على خلاف الصيغ القانونية المبينة بالتشاريع الجاري بها العمل،
- النشاط الذي سبق له أن تحصل على الجائزة خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح باب الترشح.
الفصل 6 ـ تحدث بديوان الوزير المكلف بالمرأة لتقييم الترشحات لنيل "جائزة مية الجريبي" وترتيبها حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. وتتركب اللجنة من الرئيس والأعضاء الآتي ذكرهم:
- الوزير المكلف بالمرأة أو من ينوبه: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية)، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
- المدير العام لشؤون المرأة والأسرة: عضو،
- المدير العام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: عضو،
- المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو،
- مدير شؤون المرأة: عضو مقرر.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمرأة بناء على اقتراح من الهياكل العمومية والمنظمات المهنية.
الفصل 7 ـ يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره لإثراء أعمال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك، على أن يتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع من انعقاده.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤخر الاجتماع لجلسة ثانية لا يتجاوز تاريخ انعقادها الأسبوع وتتم دعوة جميع الأعضاء لحضورها. وتجتمع اللجنة حينها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 9 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل "جائزة مية الجريبي" بمقتضى بلاغ من الوزير المكلف بالمرأة ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوزارة، في أجل شهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات. ويتضمن البلاغ البيانات التالية:
- شروط الترشح،
- آجال الترشح،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
- عنوان إيداع ملف الترشح،
ويكون مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة من أول فيفري إلى غاية موفى نفس الشهر.
وتوجه ملفات الترشح باسم الوزير المكلف بالمرأة.
الفصل 10 ـ تتولى اللجنة اقتراح الجهة الفائزة بجائزة "مية الجريبي"، وترفع أعمالها في الغرض لرئيس اللجنة. ويمكن لها اقتراح إسناد الجائزة لنفس الشخص الفائز أكثر من مرة شرط أن لا تقل المدة الفاصلة بين الجائزتين عن الخمس سنوات وفي كل الحالات لا يمكن إسنادها أكثر من مرتين.
الفصل 11 ـ يمكن للجنة أن تقترح حجب جائزة "مية الجريبي" إذا تبين لها أن الترشحات لا تستجيب للشروط المعلن عنها أو لموضوع الجائزة.
الفصل 12 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون