أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.
يسمى السيد عماد بوخريص، رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
يسمى السيد عماد بوخريص، رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون