أمر حكومي عدد 586 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 586 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد علي قبادو، المستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد علي قبادو، المستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون