Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 580 لسنة 2020 مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 580 لسنة 2020 مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخين في 20 نوفمبر 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقريرين الاختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس) والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:

العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 طريق قابس II منطقة القطار الشرقية
معتمدية القطار 1466174 84072
2 الشنوفية منطقة الشنوفية
معتمدية أم العرائس 103333 84073
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟