أمر حكومي عدد 585 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 585 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1381 لسنة 2016 المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث جائزة وطنية تسمى "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية تسند سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية اعترافا وتقديرا للمبدعات والباحثات التونسيات المتميزات وتشجيعا لهن على مزيد الإنتاج العلمي والأدبي من أجل تعزيز حضورهن ودعم مسارهن العلمي والأدبي، وذلك بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة بناء على رأي اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة والمحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ حددت القيمة المالية لأصناف الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية حسب الأصناف كما يلي:
- جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
- جائزة الإبداع الأدبي باللغة اللاتينية مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
- جائزة البحث العلمي باللغة العربية مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)،
- جائزة البحث العلمي باللغة اللاتينية مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)،
- جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي مقدارها عشرة آلاف دينار (10000)،
- جائزة أحسن سيناريو للأشرطة القصيرة حول المرأة مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الفصل 4 ـ تسند الجائزة المذكورة عند توفر الشروط التالية:
- نشر كتاب خلال السنة الجارية بتونس أو بالخارج باللغتين العربية واللاتينية،
- احتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي،
- تمنح الجوائز للأعمال الفردية فقط،
- منع منح الجائزة مناصفة،
- لا يمكن الجمع بين الجوائز المذكورة بالنسبة للشخص الواحد.
وتقصى من المسابقة:
- المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس،
- المؤلفات الموجهة للأطفال،
- المؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج،
- المؤلفات الجامعية التي تهدف للحصول على ترقية مهنية،
الفصل 5 ـ تحدث لدى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تكلف بتقييم الترشحات لنيل الجائزة وترتيبها حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: رئيس،
- عن الوزارة المكلفة بالمرأة، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضو،
- عن المركز الوطني للسينما والصورة: عضو،
- عن جمعيات ناشطة في المجالات المعنية: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لأشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يقرر تكوين لجان فرعية مختصة حسب ما تقتضيه مواضيع الأعمال المترشحة بعنوان كل سنة.
يعين أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المختصة بمقرر من المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لمدة سنتين مرة واحدة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من انعقاده.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية بمقتضى بلاغ من المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوزارة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وذلك شهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة من أول سبتمبر إلى غاية 30 من نفس الشهر بدخول الغاية من كل سنة.
وتوجه ملفات الترشح باسم المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
ويتضمن البلاغ ما يلي:
- شروط الترشح،
- آجال الترشح،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
- عنوان إيداع ملف الترشح،
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة إقتراح الفائزة بالجائزة الوطنية، وترفع أعمالها في الغرض لرئيس اللجنة.
ويمكن للجنة إقتراح إسناد الجهة الفائزة لنفس الشخص أكثر من مرة شرط ألا تقل المدة الفاصلة بين الجائزتين عن الخمس (5) سنوات و في كل الحالات لا يمكن إسنادها أكثر من مرتين.
الفصل 10 ـ يمكن للجنة أن تقترح حجب الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية إذا تبين لها أن الترشحات لا تقتضي إسناد الجائزة.
الفصل 11 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1381 لسنة 2016 المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث جائزة وطنية تسمى "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية تسند سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية اعترافا وتقديرا للمبدعات والباحثات التونسيات المتميزات وتشجيعا لهن على مزيد الإنتاج العلمي والأدبي من أجل تعزيز حضورهن ودعم مسارهن العلمي والأدبي، وذلك بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة بناء على رأي اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة والمحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ حددت القيمة المالية لأصناف الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية حسب الأصناف كما يلي:
- جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
- جائزة الإبداع الأدبي باللغة اللاتينية مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
- جائزة البحث العلمي باللغة العربية مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)،
- جائزة البحث العلمي باللغة اللاتينية مقدارها سبعة آلاف دينار (7000)،
- جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي مقدارها عشرة آلاف دينار (10000)،
- جائزة أحسن سيناريو للأشرطة القصيرة حول المرأة مقدارها خمسة آلاف دينار (5000)،
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الفصل 4 ـ تسند الجائزة المذكورة عند توفر الشروط التالية:
- نشر كتاب خلال السنة الجارية بتونس أو بالخارج باللغتين العربية واللاتينية،
- احتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي،
- تمنح الجوائز للأعمال الفردية فقط،
- منع منح الجائزة مناصفة،
- لا يمكن الجمع بين الجوائز المذكورة بالنسبة للشخص الواحد.
وتقصى من المسابقة:
- المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس،
- المؤلفات الموجهة للأطفال،
- المؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج،
- المؤلفات الجامعية التي تهدف للحصول على ترقية مهنية،
الفصل 5 ـ تحدث لدى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تكلف بتقييم الترشحات لنيل الجائزة وترتيبها حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: رئيس،
- عن الوزارة المكلفة بالمرأة، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضو،
- عن المركز الوطني للسينما والصورة: عضو،
- عن جمعيات ناشطة في المجالات المعنية: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لأشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يقرر تكوين لجان فرعية مختصة حسب ما تقتضيه مواضيع الأعمال المترشحة بعنوان كل سنة.
يعين أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المختصة بمقرر من المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لمدة سنتين مرة واحدة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من انعقاده.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية بمقتضى بلاغ من المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوزارة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وذلك شهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة من أول سبتمبر إلى غاية 30 من نفس الشهر بدخول الغاية من كل سنة.
وتوجه ملفات الترشح باسم المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
ويتضمن البلاغ ما يلي:
- شروط الترشح،
- آجال الترشح،
- الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
- عنوان إيداع ملف الترشح،
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة إقتراح الفائزة بالجائزة الوطنية، وترفع أعمالها في الغرض لرئيس اللجنة.
ويمكن للجنة إقتراح إسناد الجهة الفائزة لنفس الشخص أكثر من مرة شرط ألا تقل المدة الفاصلة بين الجائزتين عن الخمس (5) سنوات و في كل الحالات لا يمكن إسنادها أكثر من مرتين.
الفصل 10 ـ يمكن للجنة أن تقترح حجب الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية إذا تبين لها أن الترشحات لا تقتضي إسناد الجائزة.
الفصل 11 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون