Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 أوت 2020.
يكلّف السيد محمد الناجي بن عمار، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟