Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 539 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 539 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمشتقات النفط،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بالقـانون عــدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزاريّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 الـمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء إلى خواص،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها المنقح والمتمّم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها المنقح والمتمّم بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الـبـاب الأوّل
أحـكام عامة
الفصل الأول ـ تشتمل وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، علاوة على ندوة المديرين، على الهياكل التالية:
1) الديوان،
2) التفقّديّة العامّة،
3) الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
4) الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية،
5) المصالح الخصوصيّة.
الفصل 2 ـ يمكن إحداث لجان وفرق عمل للقيام بمهمات ظرفية داخلة في مشمولات الوزارة وذلك بمقتضى مقرر من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي يبين فيه الهدف المنشود ووسائل العمل وآجال الإنجاز وتركيبة اللجنة أو الفريق.
الفصل 3 ـ تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.
يترأّس الوزير أو من ينوبه ندوة المديرين وتضم كل من المديرين العامين والمديرين وأهم المسؤولين الآخرين بالوزارة وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
وتجتمع ندوة المديرين بصفة دورية بطلب من الوزير وتنظر في تقدم أنشطة الوزارة وفي الملفات الهامة التي تعرض عليها.
البـــاب الثاني
الديوان
الفصل 4 ـ تتمثّل مهام الديوان في:
- إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،
- ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة،
- ربط الصلة بالمؤسّسات الرسميّة والمنظمات الوطنيّة ووسائل الإعلام،
- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،
ويتولّى تسيير الديوان رئيس الديوان بمساعدة مكلّفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 5 ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية:
1) مكتب الضبط المركزي،
2) مكتب الإعلام والاتصال،
3) مكتب العلاقات مع المواطن،
4) مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة،
5) مكتب متابعة العمل الحكومي والبرلماني،
6) الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية،
7) وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
8) الخلية المركزية للحوكمة.
الفصل 6 ـ يكلف مكتب الضبط المركزي بقبول وفرز وإرسال وتسجيل ومتابعة مختلف المراسلات والملفات والمطالب الواردة على الوزارة والصادرة عنها.
ويتولّى تسيير مكتب الضبط المركزي إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل 7 ـ يكلّف مكتب الإعلام والاتصال خاصّة بما يلي:
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاتصالية للوزارة،
- جمع وتحليل ونشر المعلومات الصحفيّة التي تهم أنشطة الوزارة،
- النهوض بالاتصال داخل الوزارة وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام.
ولهذا الغرض يتولّى تسيير مكتب الإعلام والاتصال إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصـل 8 ـ يكلف مكتـب العـلاقـات مع المواطن خاصّة بما يلي:
- قبول المواطنين وتقبّل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها وإجابتهم مباشرة أو عن طريق البريد،
- توجيه المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإداريّة المتعلّقة بإسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق أو الهاتف،
- تجميع ودراسة الملفات الواردة عليه من الموفّق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
- كشف الثقل وتشخيص التعقيدات في مستوى الإجراءات الإداريّة وذلك من خلال تحليل معمّق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها،
- تمكين جميع المتعاملين مع الإدارة من النفاذ إلى جميع المعلومات والمعطيات والبيانات سواء مباشرة أو على الموقع الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتعين على الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة موافاة مكتب العلاقات مع المواطن في أقرب الآجال بكل المعلومات والإرشادات اللازمة لتمكينه من حل المسائل المعروضة عليه ومن الإيفاء بالواجبات القانونية المحمولة على الوزارة في مجال النفاذ إلى المعلومة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
ولهذا الغرض يتولّى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 ـ يكلّف مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة خاصّة بما يلي:
- تمثيل الوزارة في جميع اللجان والملتقيات والمفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعدّدة الأطراف في ميادين الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
- المشاركة في تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبّي في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة ومتابعة المسار الأورو- متوسّطي،
- المشاركة في التفاوض في اتفاقيات الشراكة مع البلدان العربية وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة العلاقات التونسية مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
ولهذا الغرض يسيّر مكتب التعاون والعلاقات الخارجية إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 10 ـ يكلّف مكتب متابعة العمل الحكومي والبرلماني بمتابعة العلاقة مع مجلس نواب الشعب والسهر على إعداد الملفّات المتعلّقة بالمجالس الوزاريّة المضيقة ومجالس الوزراء وجلسات العمل الوزارية ومتابعة تنفيذها.
ويتولّى تسيير مكتب متابعة العمل الحكومي والبرلماني إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 11 ـ تقوم الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات من خلال اقتراح جدول الأعمال وتحـرير محاضر الجلسات وإعداد آراء اللجنة بالتنسيق مع رئيسها وتوجيهها للمشترين العموميين المعنيين.
ولهذا الغرض يتولّى الإشراف على أعمال الكتابة القارة للجنة إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 ـ تكلّف خلية الإحاطة بالمستثمرين خاصة بـ:
- تقبّل ودرس الطلبات والعرائض الصادرة عن المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في المجالات الراجعة بالنظر للوزارة قصد مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترض نشاطها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تمثيل وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في كل اللجان والهياكل التي تعنى بموضوع الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية وبتأهيل المؤسسات وبالاستثمار،
- إرشاد المستثمرين ومدّهم بمختلف المعلومات والمعطيات القانونية والإجرائية التي تتطلّبها ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الراجعة بالنظر للوزارة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ويسير خليّة الإحاطة بالمستثمرين إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 13 ـ تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بـ :
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والتوقّي من الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل لتكريس مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
- نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف وتنظيم الندوات ذات العلاقة بهذه المجالات،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري واقتراح برامج الشراكة معها ومجالات التدخل ذات الأولوية،
- اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة،
- دراسة مشاريع التحديث الإداري المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الإدارية وفق المؤشرات الوطنية والدولية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الالكترونية فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلية،
- التعهد بحالات التبليغ ومتابعة مآل ملفات الفساد والإحصائيات حولها بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوزارة المكلفة بالحوكمة،
- تأمين كتابة الحوكمة ومتابعة نشاط خلايا الحوكمة بالمؤسسات الخاضعة للإشراف،
- مسك وتحيين قائمة أعوان ومسؤولي الوزارة والهياكل والمؤسسات تحت إشرافها الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتولى تسيير خلية الحوكمة إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يســــاعده مدير إدارة مــركزيـــة وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
التفقدية العامة
الفصل 14 ـ تكلف التفقّدية العامة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي تحت السلطة المباشرة للوزير بإجراء الرقابة على التصرّف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح التابعة للوزارة والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها. وتقوم لهذا الغرض خاصّة بـ:
- برمجة وتنفيذ مهمّات رقابة عامة أو جزئية اعتمادا على برنامج تدخل سنوي مصادق عليه من قبل الوزير ورفع تقارير دورية حول تقدّم إنجاز البرنامج المذكور وتحليل الفوارق عند الاقتضاء،
- القيام بكل مهمّة ظرفية أو فجئية تهدف بالخصوص إلى تشخيص خلل والتدقيق في شرعية بعض أعمال التصرّف أو إلى الحدّ من التكلفة وتحسين تصرّف وإنتاج المصالح والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة،
- إعداد تقارير تتضمّن نتائج هذه المهام والبحوث وعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها،
- تجميع وتحليل التقارير الرقابية التي تعدها هياكل التدقيق الداخلي وأجهزة الرقابة الخارجية ومراجعو ومراقبو الحسابات فيما يخصّ المؤسسات والمنشآت التي تخضع للإشراف ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها.
الفصل 15 ـ يقوم أعضاء التفقّدية العامّة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بأعمالهم بمقتضى إذن بمأموريّة ممضى من طرف الوزير ويتمتّعون في نطاق المهام المنوطة بعهدتهم بالحماية الكافية ويمنحون لهذا الغرض أوسع السلطات ويتمتّعون بحقّ الاطلاع على أيّة وثيقة.
ويمكن للتفقدية العامة الاستعانة بكل كفاءة فنية في القطاع لتنفيذ المهام والأبحاث التي يكلفها بها الوزير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 ـ توجّه نسخة من التقرير المتضمّن للنتائج التي آلت إليها كلّ مهمّة رقابة أو بحث إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة ومحكمة المحاسبات.
الفصل 17 ـ تشتمل التفقدية العامّة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على الخطط الوظيفيّة التالية:
- (1) متفقد عام بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- (3) ثلاثة متفقّدين رؤساء بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- (3) ثلاثة متفقّدين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- (3) ثلاثة متفقّدين مساعدين بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
الباب الرابع
الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 18 ـ تكلّف الإدارة العامة للمصالح المشتركة بدعم عمل مختلف المصالح الإدارية والفنية للوزارة ومراقبة التصرف في وسائل العمل والسهر على حسن توظيفها وهي تشتمل على الإدارات التالية:
• إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
• إدارة الإعلامية،
• إدارة التصرف في الأرشيف.
ويسيّر الإدارة العامّة للمصالح المشتركة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 19 ـ تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بما يلي:
- التصرف في الموارد البشرية التابعة للوزارة،
- إعداد النصوص الترتيبية المتعلّقة بجميع أعوان الوزارة،
- إعداد ومراقبة الإطارات،
- إعداد مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية التي تهم أعوان الوزارة،
- النهوض بتكوين أعوان الوزارة،
- النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة،
- إعداد وتقديم ميزانيّتي التصرف والتجهيز للوزارة وتنفيذها،
- اقتناء المعدّات والتجهيزات الضرورية لسير مصالح الوزارة والتصرّف فيها،
- التصرف في وسائل النقل،
- العناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية للوزارة وصيانتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعيّة:
أ- الإدارة الفرعية للموارد البشرية وهي مكلّفة بإعداد النصوص الترتيبية التي تهم أعوان الوزارة وتنظيم مناظرات انتدابهم وامتحاناتهم المهنية والنهوض بالتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي داخل الوزارة. وتتألّف من مصلحتين:
- مصلحة الأعوان،
- مصلحة التكوين والترقية.
ب- الإدارة الفرعية للميزانية وهي مكلّفة بإعداد وتقديم ميزانيّتي التصرف والتجهيز للوزارة وتنفيذها. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الدفوعات.
ج - الإدارة الفرعية للبناءات والمعدّات وهي مكلّفة باقتناء المعدّات والتجهيزات ووسائل النقل الضرورية لسير مصالح الوزارة والتصرّف فيها والعناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية وصيانتها. وتتألّف من ثلاث مصالح:
- مصلحة وسائل النقل،
- مصلحة التزويد،
- مصلحة التصرف في الممتلكات.
الفصل 20 ـ تكلف إدارة الإعلامية خاصة بما يلي:
- توظيف المعلوماتية للمساهمة في تطوير المناهج ومعالجة البيانات ودعم الرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية،
- متابعة وتطوير المخططات الاستراتيجية للإعلامية بالوزارة،
- ضمان استغلال وصيانة التجهيزات والنظم المعلوماتية،
- متابعة سلامة النظم والشبكات ومنظومات الإعلامية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين:
أ- الإدارة الفرعية للبنية التحتية والسلامة المعلوماتية وهي مكلّفة بضمان استغلال وصيانة وسلامة التجهيزات والشبكات ومنظومات الإعلامية داخل الوزارة. وتتألف من مصلحتيْن:
• مصلحة استغلال وصيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية،
• مصلحة السلامة المعلوماتية.
ب- الإدارة الفرعية للإسناد والتطوير التكنولوجي وهي مكلّفة بمتابعة وتطوير المخططات الاستراتيجية للإعلامية بالوزارة. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة التطوير والمشاريع المعلوماتية،
- مصلحة الرقمنة وإدارة قواعد البيانات.
الفصل 21 ـ تكلف إدارة التصرف في الأرشيف خاصة بما يلي:
- جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدّة للغرض وتنظيم الاطلاع عليه واستغلاله،
- تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمنتها وحفظها،
- إعداد جدول مدد استبقاء الوثائق وفق الأنظمة التي قضى بها القانون وتحيينه بانتظام تماشيا مع تطور المرافق والهيئات العمومية،
- فرز وإتلاف وتحويل الأرشيف وفق التعليمات الواردة ضمن جداول مدد الحفظ بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
- اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بمجال اختصاص الوزارة على مختلف مصادرها وأوعيتها،
- القيام بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات بالأعمال المتعلقة بإعدادها وحفظها وإيصالها لمستعمليها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعيـة لـلتصرّف في الأرشيف وهي مكلّفة بإعداد وتحيين جدول مدد استبقاء الوثائق وفق الأنظمة التي قضى بها القانون وفرز وإتلاف وتحويل الأرشيف. وتتألف من مصلحتيْن:
- مصلحة الأرشيف الجاري،
- مصلحة الأرشيف الوسيط.
ب- الإدارة الفرعية للرقمنة والأرشفة الالكترونية وهي مكلّفة بتصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمنتها وحفظها وباقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بمجال اختصاص الوزارة. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الجمع والتصنيف،
- مصلحة الرقمنة.
الباب الخامس
الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
الفصل 22 ـ تكلّف الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية خاصّة بما يلي:
- تولي دور المستشار القانوني لدى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ومصالح الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها من خلال دراسة وضمان متابعة كل المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي تُعهد إليها،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعيّة والترتيبيّة والاتفاقيات والوثائق التعاقدية المتعلقة بالقطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة وتدقيق ترجمتها بالتعاون مع المصالح المعنية وضبط صيغها النهائية وعرضها للإمضاء أو التأشير عليها،
- جمع وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بمجال تدخل الوزارة وإدراجها ببنك المعلومات القانونية،
- دراسة الجوانب القانونية للقضايا المستقبلية للقطاعات الراجعة بالنظر للوزارة واقتراح الحلول الملائمة لتطوير التشريعات قصد تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
- متابعة مجموع نزاعات الوزارة أو الهياكل الخاضعة للإشراف بناء على طلبها، بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية،
- إبداء الرأي حول المقترحات الصلحية والتحكيمية الناتجة عن كل النزاعات التي تكون الوزارة أو الهياكل التابعة لها طرفا فيها،
- دراسة مطالب الاستشارات القانونية الموجهة للوزارة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتيْن:
1) إدارة الشؤون القانونية ومتابعة النزاعات،
2) إدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص.
ويسيّر الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 23 ـ تكلّف إدارة الشؤون القانونية ومتابعة النزاعات بـ:
- صياغة ومراجعة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعيّة والترتيبيّة بالتعاون مع المصالح المعنية،
- دراسة ومتابعة المسائل القانونية والنزاعية التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة للإشراف والإجابة على الاستشارات القانونية الموجهة لها في الغرض،
- فض إشكاليات إشغال الأراضي التي تطرأ بين أصحاب امتيازات الاستغلال مع المالكين،
- متابعة القضايا المطروحة على التحكيم الدولي من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
- تفسير ومتابعة وتنسيق تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية التي تدخل ضمن نشاط الوزارة والهياكل الخاضعة للإشراف وإعداد مشاريع المناشير والمذكرات اللازمة لذلك عند الاقتضاء،
- جمع الوثائق القانونية الضرورية لحسن سير مختلف مصالح الوزارة وتقديم المعلومات القانونية الملائمة والمحينة المتوفرة ببنوك المعطيات لكافة المستعملين،
- السهر على جودة التشريعات والقيام بالدراسات القانونية التي يستوجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخلات الوزارة بحسب ما تقتضيه المعايير الدولية بالتنسيق مع المصالح المعنية،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين:
أ- الإدارة الفرعيّة للتشريع والنزاعات وتكلّف بصياغة ومراجعة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعيّة والترتيبيّة بالتعاون مع المصالح المعنية ومتابعة مجموع نزاعات الوزارة أو الهياكل الخاضعة للإشراف. وتتألّف من مصلحتين:
- مصلحة التشريع،
- مصلحة متابعة النزاعات والعرائض.
ب - الإدارة الفرعيّة للدراسات والاستشارات القانونية وتكلّف بجمع وتقديم الاستشارات والمعلومات القانونية الملائمة والمحيّنة لمختلف مصالح الوزارة والقيام بالدراسات القانونية التي يستوْجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخلات الوزارة بحسب ما تقتضيه المعايير الدولية بالتنسيق مع المصالح المعنية. وتتألّف من مصلحتين:
- مصلحة الاستشارات والتوثيق القانوني،
- مصلحة الدراسات وتطوير النصوص القانونية.
الفصل 24 ـ تكلف إدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص خاصة بما يلي:
- ضمان احترام الأطر التشريعية والترتيبية والتعاقدية المنظمة لأنشطة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ومعالجة مسائل التأويل المطروحة عند تطبيقها،
- إبداء الرأي في الإجراءات والمعايير المتعلقة بإسناد مختلف السندات والرخص وضمان تبسيطها ونشرها بما يضمن احترام مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص،
- متابعة أعمال لجان إسناد مختلف السندات والتراخيص في القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة،
- دراسة ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات البترولية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحروقات وعرضها على المصادقة والمشاركة في متابعة تنفيذها،
- مراجعة كل العمليات المتعلقة بسندات المحروقات والمناجم ومتابعة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبق الصيغ والشروط الجاري بها العمل،
- مراجعة ومتابعة نشر تراخيص ولزمات الإنتاج الخاص للكهرباء وعرضها على مصادقة السلط المختصة،
- مسك وتحيين قاعدة بيانات حول السندات والتراخيص الجارية وكافة المعلومات المتعلقة بها بغرض المتابعة،
- الإشراف على نشر مختلف العقود والاتفاقيات المتعلّقة بالقطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على كاهيتي مدير ورئيسيْ مصلحة إدارة مركزية.
الباب السادس
المصالح الخصوصية
الفصل 25 ـ تتمثل مهمة المصالح الخصوصية في اقتراح التوجهات والسياسات الوطنية القطاعية في مجالات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وترجمتها إلى أهداف استراتيجية ومشاريع لتطوير القطاعات المذكورة وتنظيم تنفيذها وضمان متابعة إنجازها. وتشتمـل المصـالح الخصوصيّة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على:
• الإدارة العامّة للمحروقات،
• الإدارة العامّة للكهرباء والانتقال الطاقي،
• الإدارة العامة للمناجم،
• الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة،
• الإدارة العامة للإشراف على المنشآت،
• إدارة السلامة والبيئة والتصرّف في المخاطر.
الفصل 26 ـ تكلف الإدارة العامة للمحروقات خاصة بـ:
- اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة في قطاع استكشاف والبحث وإنتاج المحروقات وفق أسس متوازنة تحافظ على مصادر الموارد البترولية والغازية وتحقق التطوير والاستغلال الأمثل للموارد،
- الإشراف على متابعة ومراقبة مختلف أعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها وتطويرها،
- تخطيط ومراقبة إنتاج المحروقات ومراقبة قياس الكميات المستخرجة من نفط خام وغاز طبيعي،
- متابعة العائدات للدولة في مجال المحروقات طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في قطاع المحروقات والتحيين المستمر لمعطيات ومؤشّرات الإنتاج،
- ممارسة حقوق الدولة في سندات المحروقات بغرض تطوير عائداتها وزيادة مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني،
- إعداد الدراسات وضبط الإستراتيجيات والأهداف المتعلقة بالنهوض بمجال إنتاج المحروقات،
- المشاركة في تحليل أثر التدابير الاقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة الطاقة على النمو الإجمالي للبلاد،
- متابعة وتحليل الأوضاع العالمية المتعلقة بالمحروقات بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة،
- الإشراف على وضع نظام معلومات متكامل بالتنسيق مع المؤسسات الخاضعة للإشراف بما يمكّن من تثمين المخزون الوطني ومزيد التعريف به ومن استقطاب الاستثمارات على مستوى الاستكشاف والبحث والتطوير،
- بلورة وتنفيذ خطة وطنية لتطوير وتوزيع طاقات الخزن الاحتياطي ومخطط توجيهي لتوزيع المواد البترولية من أجل تأمين انتظامية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المستهلك،
- مواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى إنتاج واستهلاك المحروقات من المصادر التقليدية والمتجددة وتطوير استهلاك المحروقات النظيفة،
- الحرص على اعتماد المعايير الفنية وإرساء قواعد السلامة والمحافظة على البيئة في مجال استغلال المحروقات وتكريرها وخزنها ونقلها وتوزيعها ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع المصالح الإدارية المختصة،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية في ميدان الاستكشاف والبحث وإنتاج وتكرير ونقل وتوزيع المحروقات والسهر على تطبيقها،
ولهذا الغرض فهي تتألف من ثلاث إدارات:
• إدارة استكشاف وإنتاج المحروقات،
• إدارة المراقبة وتنمية الإنتاج،
• إدارة التكرير واللوجستية البترولية.
ويسيّر الإدارة العامّة للمحروقات إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 27 ـ تكلّف إدارة استكشاف وإنتاج المحروقات خاصة بما يلي:
- الإشراف على تركيز الآليات الكفيلة بتنسيق أعمال البحث والاستكشاف وعلى بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلقة بالاستكشاف والبحث الجيولوجي،
- تطوير وتكثيف جهود الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات بجميع مصادرها لزيادة مستوى الموارد الوطنية من المحروقات بطريقة مستدامة،
- متابعة العائدات الخاصة بالمحروقات بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية، السهر على سلامة المعلومات التي تقدّمها الشركات البترولية لهذا الغرض وتقديم مقترحات حول أي إجراء من شأنه تحسين المداخيل الخاصة بالمحروقات،
- السهر على تنفيذ الالتزامات بالأشغال والمصاريف والتثبت في مصاريف الاستكشاف والبحث والتطوير واستغلال المحروقات اعتمادا على التقارير الدورية لأصحاب الرخص وعلى المعاينات الميدانية أو على تقارير مهمات التدقيق التي يُؤذن بها للغرض،
- قبول عروض ومطالب الشركات المتعلقة بسندات المحروقات وتقييمها وإبداء الرأي حول مختلف جوانبها الإدارية والمالية والفنية وعرضها على اللجنة الاستشارية للمحروقات،
- إعداد مشاريع القرارات والنصوص الترتيبية والتشريعية المتعلقة بالتصرف في سندات المحروقات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بالوزارة،
- إعداد مشاريع الاتفاقيات وملحقاتها والحرص على تطبيقها ومتابعة تنفيذها.
- دراسة وتأشير مطالب الامتيازات المتعلقة بتوريد المعدات اللازمة لنشاط الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات،
- تحيين معطيات ومؤشرات الإنتاج بصفة دائمة وإعداد العناصر الإحصائية لنشاط الاستكشاف والبحث والتطوير والاستغلال،
- إبداء الرأي حول تصاريح النشاط لشركات الخدمات البترولية ومتابعة نشاطها،
- إعداد التصاريح المتعلقة بالأداء القار على الأراضي المتضمنة داخل محيط امتياز استغلال،
- المشاركة في اللجان الفنيّة ولجان العمليات للشركات البترولية،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للاستكشاف والتصرف في سندات المحروقات وتُكلّف بتطوير جهود الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات والسهر على تنفيذ الالتزامات بالأشغال والمصاريف والتثبت فيها وقبول وتقييم عروض ومطالب الشركات المتعلقة بسندات المحروقات وعرضها على اللجنة الاستشارية للمحروقات وإعداد مشاريع القرارات والنصوص الترتيبية والتشريعية المتعلقة بالتصرف في سندات المحروقات. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الاستكشاف،
- مصلحة متابعة سندات المحروقات.
ب- الإدارة الفرعية لإنتاج المحروقات وهي مكلّفة بمتابعة الإنتاج ومشاريع وخطط التطوير وتحيين معطيات ومؤشرات الإنتاج ومتابعة العائدات الخاصة بالمحروقات. وتتألف من ثلاث مصالح:
- مصلحة متابعة الإنتاج،
- مصلحة تطوير حقول المحروقات،
- مصلحة متابعة الجباية البترولية.
الفصل 28 ـ تكلف إدارة المراقبة وتنمية الإنتاج خاصة بما يلي:
- تفعيل الرقابة على خطط وبرامج وأنشطة القطاع النفطي ومتابعة سير تنفيذ مشاريع تنمية قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات وفقا للشروط والآجال المحددة بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- مراقبة أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها والحضائر وتوابعها التي تمارس فيها هذه الأنشطة فيما يخص احترام الفنية والبيئية والمحافظة على الحقول وسلامة الأعوان والمنشآت والسكان والمباني ومعاينة المخالفات المرتكبة وهذا، علاوة على المراقبة التي تجريها المصالح الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
- الإشراف على تجميع المعطيات ذات الصبغة الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية وتحيينها وتنظيم إجراءات وشروط النفاذ إليها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع،
- الإشراف على ضبط إستراتيجية للترويج للقطع الحرّة وإعداد الدراسات وضبط الإستراتيجيات والأهداف المتعلقة بالنهوض بمجال إنتاج المحروقات بما يضمن تنمية الإنتاج الوطني وتأمين حاجيات البلاد بأقل كلفة وبطريقة مستدامة،
- متابعة وتحليل نشاط الشركات العاملة في القطاع على الصعيديْن الوطني والعالمي.
ويُخوّل لموظفي إدارة المراقبة وتنمية الإنتاج طبقا للتراتيب المنظمة لقطاع المحروقات، الدخول لمكاتب وحضائر صاحب الرخصة. ويلتزم صاحب الرخصة بأن يقدّم لهم كل المعلومات والوثائق المتعلّقة بالأشغال.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للمراقبة والمتابعة وتُكلّف بتفعيل الرقابة على خطط وبرامج وأنشطة القطاع النفطي ومتابعة سير تنفيذ مشاريع تنمية قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات فيما يخص الشروط والآجال المحددة واحترام الفنية والبيئية بالتنسيق مع المصالح المعنية. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة مراقبة الخطط والبرامج والأنشطة،
- مصلحة السلامة والمراقبة الفنية والبيئية.
ب- الإدارة الفرعية للدراسات والتنمية وتُكلّف بالإشراف على ضبط إستراتيجية للترويج للقطع الحرّة والإشراف على تجميع المعطيات ذات الصبغة الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية وتحيينها وتنظيم إجراءات وشروط النفاذ إليها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الدراسات وتنمية الإنتاج،
- مصلحة الترويج وتنسيق التصرف في المعطيات.
الفصل 29 ـ تكلّف إدارة التكرير واللوجستية البترولية خاصّة بما يلي:
- المتابعة المتواصلة لتزويد السوق بالمواد البترولية ومستوى المخزونات الجهوية بشبكة التوزيع بالتنسيق مع المصالح المختصة المركزية والجهوية،
- ضبط إجراءات التعديل الجغرافي لنقل المواد البترولية ومتابعة التصرف في حساب التعديل الجغرافي للنقل،
- المساهمة في ضبط مواصفات المواد البترولية ومراقبة مطابقتها بالاشتراك مع المصالح المختصة المركزية والجهوية،
- الحرص على اعتماد المعايير الفنية وإرساء قواعد السلامة والمحافظة على البيئة واحترام شروط الجودة وتحسين نوعية الهواء من طرف المستغلين لمعامل التكرير ووحدات خزن ونقل وتوزيع المحروقات ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع المصالح الإدارية المختصة،
- دراسة وتقييم مطالب الترخيص لأنشطة توريد المواد البترولية وتصديرها وتكريرها وتسلمها من مصافي التكرير ونقلها وخزنها وتوزيعها،
- متابعة أسواق النفط والمحروقات ومسك قواعد بيانات محيّنة حول استهلاك المواد البترولية وتطور أسعارها وحول التزوّد والتزويد بالنفط الخام والمواد البترولية وإنتاجها وخزنها ونقلها وتوزيعها.
- ضبط أسعار بيع النفط الخام المحلي والمراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية بالسوق المحلية طبق إجراءات آلية التعديل الآلي للأسعار وبالتنسيق مع المصالح المختصة،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين:
أ - الإدارة الفرعية للتكرير والتزود بالنفط الخام والمواد البترولية وتُكلّف بمتابعة تزويد السوق بالمواد البترولية وضبط مواصفاتها بالتنسيق مع المصالح المختصة المركزية والجهوية وتتألّف من ثلاث مصالح:
- مصلحة التكرير والعمليّات على البترول الخام،
- مصلحة برمجة وتنسيق عمليات التوريد،
- مصلحة الخزن وسلامة المنشآت النفطية.
ب - الإدارة الفرعية للتسويق والأسعار وتُكلّف بالمساهمة في ضبط مواصفات المواد البترولية ومراقبة مطابقتها بالاشتراك مع المصالح المختصة المركزية والجهوية وبضبط أسعار بيع النفط الخام المحلي والمراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية بالسوق المحلية طبق إجراءات آلية التعديل الآلي للأسعار وبالتنسيق مع المصالح المختصة. وتتألّف من مصلحتين:
- مصلحة التسويق وتطوير جودة المحروقات،
- مصلحة تعديل ومتابعة الأسعار.
الفصل 30 ـ تكلف الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي خاصة بـ:
- تصوّر مقاربة وطنية للانتقال الطاقي والإشراف على إعداد وتنفيذ إستراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع مسار مرحلي تشاركي يمكّن من تغيير نظم إنتاج واستهلاك الطاقة إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة بأسعار تنافسية والاقتصاد في الطاقة مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- بلورة البرامج ومخطّطات العمل الضرورية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي خاصة من خلال تطوير نشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي وترشيد استعمال الطاقة والتحكم في الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الطاقة الأولية في المزيج الكهربائي عبر تنمية استعمال الطاقات المتجددة وتطوير الطاقات البديلة،
- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الملائمة لتطوير النسيج الصناعي التونسي وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجدّدة بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنيّة،
- النهوض بالنجاعة الطاقية من خلال توظيف تدخلات صندوق الانتقال الطاقي لتوجيه الاقتصاد إلى القطاعات ذات المردودية العالية وغير المستهلكة للطاقة واستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة،
- القيام مباشرة أو عن طريق المؤسسات الخاضعة للإشراف بالدراسات الاقتصادية والتقديرات المتعلقة بإحكام استهلاك الطاقة وبسياسة الانتقال الطاقي وبالتطوير والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحوث ذات العلاقة،
- ضبط التوجهات الكبرى لتلبية الطلب وضمان استمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والغاز بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- ضمان زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لتقليص العجز الهيكلي من خلال تركيز قدرات إضافية من المصادر المتجددة بمختلف أنظمة الإنتاج المخوّلة عن طريق القطاعين العام والخاص،
- متابعة وتحليل تطور العرض والطلب وضبط التقديرات على المدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- تنسيق التعهدات الوطنية في ميدان التغيرات المناخية الناجمة عن قطاع الطاقة ومساندة أهم المتدخلين في توفير التمويلات اللازمة في إطار المالية المناخية.
ولهذا الغرض فهي تتألف من ثلاث إدارات:
• إدارة الكهرباء والغاز،
• إدارة الانتقال الطاقي،
• إدارة الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية.
ويسيّر الإدارة العامّة للكهرباء والانتقال الطاقي إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 31 ـ تكلف إدارة الكهرباء والغاز خاصة بما يلي:
- تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز،
- المشاركة بالتنسيق مع الأطراف المعنية في الدراسات وضبط الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية المتعلقة بمزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لاسيما بخصوص التركيبة الأحفورية بما يضمن مزيد تنويعه وتحسين مرونة المنظومة الغازية حسب المؤشرات الدولية،
- السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز التجاري بشكل يضمن ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات من خلال تطوير نشاط توليد الكهرباء وتحسين التكامل والربط المحلي والإقليمي لشبكات الغاز والكهرباء،
- ضبط برامج لإنتاج وتوريد وتصدير الكهرباء والغاز حسب حاجيات البلاد،
- دراسة وتحليل العرض والطلب والمشاركة في إعداد المخططات والبرامج ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج التزوّد بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوسعة شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء والغاز،
- متابعة الأنظمة التسعيرية والسياسة التعريفية للكهرباء بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للكهرباء وتُكلّف بالسهر على ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات في مجال الكهرباء وضبط برامج إنتاج وتوريد وتصدير الكهرباء حسب حاجيات البلاد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوسعة شبكتي النقل والتوزيع. وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة الإنتاج.
ـ مصلحة النقل والتوزيع.
ب- الإدارة الفرعية للغاز وتُكلّف بإعداد برامج التزوّد بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع الأطراف المعنية وتتألف من مصلحتين:
ـ مصلحة التزويد والبرمجة.
ـ مصلحة النقل والتوزيع.
الفصل 32 ـ تكلف إدارة الانتقال الطاقي خاصة بما يلي:
- تنفيذ سياسة الدولة في مجال النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجدّدة والمشاركة في الدراسات والبرامج والمشاريع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- ضبط الاستراتيجيات والمخططات والبرامج للانتقال الطاقي،
- دعم وظائف اليقظة والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية بهدف تطوير مقاربات وبرامج جديدة في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة،
- ربط الصلة وتنمية التعاون والتبادل العلمي في مجال الانتقال الطاقي مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة، بهدف توفير المعلومات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل المعتمدة في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
- وضع سياسة اتصالية تسويقية لتشجيع الاستثمار في مجال الانتقال الطاقي والتحكم في الطاقة والعمل على تفعيل آليات التحفيز،
- تجميع ومعالجة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستهلاك الوطني للطاقة والاقتصاد في الطاقة،
- اقتراح النصوص القانونية والترتيبية من أجل تطوير التشريع الوطني لتحقيق انتقال طاقي وفقا لأفضل الممارسات العالمية،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين:
أ- الإدارة الفرعية للتطوير والتسويق وتُكلّف بدعم وظائف اليقظة والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية بهدف تطوير مقاربات وبرامج جديدة في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة ووضع سياسة اتصالية تسويقية لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الدراسات والبحوث،
- مصلحة التسويق والاتصال.
ب- الإدارة الفرعية للتحكّم في الطاقة وتُكلّف بتجميع ومعالجة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستهلاك الوطني للطاقة والاقتصاد في الطاقة وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة في هذا المجال وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة البرمجة والتخطيط،
- مصلحة متابعة وتقييم البرامج والمشاريع.
الفصل 33 ـ تكلف إدارة الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية خاصة بما يلي:
- تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإنتاج الخاص للكهرباء،
- تأمين كتابة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
- إعداد مشاريع قرارات تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشاريع اتفاقيات اللزمات بالتنسيق مع مصالح الشؤون القانونية بالوزارة،
- دراسة ومتابعة سير تنفيذ مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء وفقا للشروط والآجال المحددة،
- المشاركة في الدراسات المتعلقة بالإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
- التسويق للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والعمل على تفعيل آليات التحفيز،
- اقتراح النصوص القانونية والترتيبية في مجال الإنتاج الخاص للكهرباء والهيئات التعديلية للكهرباء.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ - الإدارة الفرعية لطلبات العروض وتُكلّف بدراسة وإعداد مشاريع اتفاقيات اللزمات ومتابعة تنفيذها والعمل على تفعيل آليات التحفيز وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع،
- مصلحة متابعة العقود.
ب - الإدارة الفرعية للتراخيص وتُكلّف بدراسة تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإعداد مشاريع القرارات المستوجبة للغرض ومتابعة سير تنفيذها وفقا للشروط والآجال المحددة واقتراح النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة. وتتألف من مصلحة واحدة:
- مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع،
الفصل 34 ـ تكلف الإدارة العامة للمناجم خاصّة بما يلي:
- بلورة وتنفيذ التوجهات الوطنية المتعلّقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبلاد والرامية إلى إحكام استغلال الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،
- النهوض بالقطاع المنجمي للبلاد من خلال ضمان التصرف الأمثل في المعلومات المرتبطة بالمدخرات ووضع سياسة موجّهة لتشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية القطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إدراج التأهيل البيئي لوحدات الإنتاج ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية القطاع،
- ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجمية وقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المنجمية،
- متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتحفيز البحث العلمي وتثمين نتائجه وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر،
- تطوير قطاع المواد غير الفسفاطية قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الداخلية من خلال استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي علاوة على تحسين البنية الأساسية الجيولوجية وتوفير المعلومة والترويج لمكامن المواد المعدنية،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في مجال المناجم.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتيْن:
• إدارة البحث والاستغلال المنجمي،
• إدارة التنمية وتحويل المعادن،
ويسيّر الإدارة العامّة للمناجم إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 35 ـ تكلف إدارة البحث والاستغلال المنجمي خاصة بما يلي:
- مراقبة أشغال استغلال المكامن المنجمية على مستوى نجاعة الطرق والوسائل المستعملة بغرض تحسين إنتاجيتها،
- تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي وإعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المعادن وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية والمصادقة على برامج الاستثمار والإنتاج المتعلّقة بها،
- تجميع وإتاحة المعطيات اللازمة حول البنية التحتية الجيولوجية والمعدنية،
- تقويم الدراسات المتعلّقة بمشاريع استغلال المناجم وإثراء المعادن ومتابعة إنجازها،
- دراسة مطالب رخص البحث والاستغلال وامتيازات الاستغلال المتعلّقة بالمواد الإنشائية وعرضها على اللجنة الاستشارية للمناجم،
- دراسة الملفات والمطالب ومتابعة العائدات في مجال المناجم،
- المصادقة على البرامج المتعلّقة بإنجاز الخريطة الجيولوجية الوطنية ومراقبة تنفيذها،
- المشاركة في متابعة ميزانيات الاستغلال والاستثمار للشركات تحت الإشراف،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعيّة:
أ- الإدارة الفرعية للبحث الجيولوجي والمنجمي وتُكلّف بتشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستغلال المنجمي خاصة من خلال تجميع وإتاحة المعطيات اللازمة حول البنية التحتية الجيولوجية والمعدنية وإعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المعادن وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية والمصادقة على برامج الاستثمار والإنتاج المتعلّقة بها. وتتألف من مصلحتين:
• مصلحة الجيولوجيا والمواد الإنشائية،
• مصلحة البحث المنجمي.
ب - الإدارة الفرعية للاستغلال المنجمي وتُكلّف بمراقبة أشغال استغلال المكامن المنجمية وتقويم الدراسات المتعلّقة بمشاريع استغلال المناجم وإثراء المعادن ومتابعة إنجازها وهي تتألف من مصلحتين:
- مصلحة استغلال الفسفاط،
- مصلحة استغلال المواد غير الفسفاطية.
ج- الإدارة الفرعية للتصرف في الملك المنجمي وتُكلّف بدراسة مطالب رخص البحث والاستغلال وامتيازات الاستغلال المتعلّقة بالمواد الإنشائية بهدف عرضها على اللجنة الاستشارية للمناجم وإعداد مشاريع القرارات المنبثقة عنها وهي تتألف من مصلحة واحدة:
• مصلحة متابعة السندات المنجمية.
الفصل 36 ـ تكلف إدارة التنمية وتحويل المعادن خاصة بما يلي:
- ضمان التنسيق بين قطاعي استخراج وتحويل المعادن،
- إجراء الدراسات المتعلّقة بتثمين المنتوجات المشتقة من المعادن،
- متابعة النشاط الفني للشركات الراجعة لها بالنظر (الإنتاج واستهلاك المواد الأولية، المردود العام للمصانع التحويلية ..)،
- متابعة وتحليل النشاط التجاري لشركات القطاع على الصعيد الوطني والعالمي،
- متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تعزيز مشاريع التأهيل البيئي والمراقبة البيئية للشركات الراجعة لها بالنظر أثناء الاستغلال وعند نهايته.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ - الإدارة الفرعية لتحويل المعادن وتُكلّف بضمان التنسيق بين قطاعي استخراج وتحويل المعادن ومتابعة وتحليل النشاط التجاري لشركات القطاع على الصعيد الوطني والعالمي وهي تتألف من مصلحتين:
- مصلحة متابعة تحويل المعادن،
- مصلحة متابعة التسويق.
ب - الإدارة الفرعية لتنمية المشاريع وتُكلّف بمتابعة إنجاز مشاريع القطاع والنشاط الفني للشركات الراجعة بالنظر للإدارة العامة للمناجم بالتنسيق مع المصالح المعنية وبإجراء الدراسات المتعلّقة بإحياء وتثمين المنتوجات المشتقة من المعادن. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع،
- مصلحة المراقبة الفنية والبيئية للمشاريع.
الفصل 37 ـ تكلف الإدارة العامّة للاستراتيجيات واليقظة خاصّة بما يلي:
- السهر على تنسيق أنشطة مختلف الهياكل العملياتية للوزارة ووضع الآليات التي تدعّم التفاعل بينها وتضمن انسجامها مع أهداف مخططات التنمية،
- الإشراف على إنجاز الدراسات الاستراتيجية اللازمة لبلورة التصوّرات الاستشرافية لتوجهات وسياسات الوزارة،
- إعداد دراسات حول آفاق التنمية في قطاعي الطاقة والمناجم وتحيين معطياتها ومتابعتها،
- متابعة برامج واستراتيجيات الوزارة وتقييم انعكاساتها على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وفق المعايير والمؤشرات المنشودة واقتراح الإجراءات التصحيحية المستوجبة عند الاقتضاء،
- إرساء مبادئ وآليات اليقظة التكنولوجية والإستراتيجية من خلال متابعة وتحليل الظرف المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعات الطاقة والمناجم وإعلام صنّاع القرار بذلك،
- العمل على ترسيخ مفاهيم الانتقال الطاقي والطاقة المستدامة للجميع ضمن خطط عمل الوزارة وجميع الهياكل الخاضعة لإشرافها،
- التنسيق الداخلي والخارجي للنشاط الإحصائي للوزارة في المجالس والهيئات المختصة،
- وضع نظام إعلامي ناجع يمكّن من تحليل واقع القطاع على المستويين الوطني والدولي ومن جمع وتحليل وتوزيع ونشر الإحصائيات والمؤشرات في مجالات تدخل الوزارة،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الهياكل التالية:
1) إدارة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات،
2) إدارة متابعة المشاريع والبرامج وتقييم الأداء،
3) المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ويسيّر الإدارة العامّة للاستراتيجيات واليقظة إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 38 ـ تكلف إدارة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات خاصة بما يلي:
- متابعة وتحليل تطوّر اقتصاديات قطاعي الطاقة والمناجم والمساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بشروط النهوض بالقطاعات الراجعة بالنظر للوزارة وسبل تطويرها،
- التنسيق بين قطاعات الاستكشاف والإنتاج واستهلاك الطاقة والتحكم فيها في إطار تأمين الانتقال الطاقي،
- دراسة وتقييم الدور الاقتصادي لقطاع الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وتحليل أثر التدابير الاقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة الطاقة على النمو الإجمالي للبلاد،
- إنجاز الدراسات حول الحلول الطاقية البديلة الأنجع اقتصاديا وتأثير التكاليف الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجدّدة على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة،
- إنجاز التحاليل الاقتصادية المتعلقة بمختلف أوجه تأثيرات السياسات الطاقية على المستويين الداخلي والخارجي،
- العمل على إدراج التوجّهات الاستراتيجية عند بلورة السياسات والإصلاحات التي تشرف عليها الوزارة،
- المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط العملية للوزارة وفي إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في ميدان الطاقة باعتبار تطور خاصّيات العرض والطلب،
- متابعة وتحليل الأوضاع الوطنية والعالمية المتعلقة باقتصاديات الطاقة،
- إبداء الرأي في الدراسات القطاعية التابعة لوزارات أخرى والتي لها علاقة بمجالات تدخل الوزارة،
- المشاركة في إعداد الميزان الاقتصادي ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية لدراسة وتحليل اقتصاديات الطاقة وتكلّف بدراسة وتقييم الدور الاقتصادي لقطاع الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وإنجاز الدراسات حول الحلول الطاقية البديلة الأنجع اقتصاديا. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الدراسات الاقتصادية،
- مصلحة البحوث والتحاليل.
ب- الإدارة الفرعية لتطوير الاستراتيجيات وتّكلّف بالمشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط العملية للوزارة بهدف ضمان انسجامها والمساهمة في مراجعتها بصفة دورية على ضوء الدراسات القطاعية ونتائج عمليات التقييم. وهي تتألف من مصلحة واحدة:
- مصلحة تطويـر الاستراتيجيات ونظم المعلومات،
الفصل 39 ـ تكلّف إدارة متابعة المشاريع وتقييم الأداء خاصة بما يلي:
- إرساء آليات لجرد وتحديد قائمة المشاريع الكبرى وبرامج القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة وتجميع المعطيات والبيانات المتعلّقة بها وتركيزها في قاعدة المعطيات بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- ضبط منهجية ومؤشرات متابعة وتقييم البرامج والمشاريع والإعداد المادي للوثائق والآليات الضرورية لذلك،
- متابعة إنجاز المشاريع والبرامج وإعداد تقارير دورية تتضمّن تشخيص الإشكاليات والمسائل المطروحة واقتراح البـدائل والحلول التـطويرية لها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تقييم انعكاسات المشاريع والبرامج على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومدى تكاملها مع البرامج والمخططات الوطنية ومقاربتها بالدراسات الأولية،
- متابعة وتقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتصلة بالمجالات الراجعة بالنظر للوزارة،
- إبداء الرأي في المشاريع الكبرى والمشاركة في بلورة البرامج المستقبلية وإعداد التقديرات وبرامج الإصلاحات الاقتصادية بالقطاع،
- المساهمة في إعداد التقارير التأليفية لنشاط الوزارة والتقارير الوطنية ذات الصلة بمجالات تدخلها.
ويتعيّن على هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها مدّ الإدارة العامّة للاستراتيجيات واليقظة بتقارير دورية حول تطوّر المشاريع والبرامج الراجعة لها بالنظر وذلك بغرض التحيين والمتابعة،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة وتكلّف بمتابعة إنجاز المشاريع والبرامج وإعداد تقارير دورية تتضمّن تشخيص الإشكاليات والمسائل المطروحة واقتراح البـدائل والحلول التـطويرية لها بالتنسيق مع الهياكل المعنية وهي تحتوي على مصلحة واحدة:
- مصلحة متابعة المشاريع والبرامج.
ب- الإدارة الفرعية لقيس الأداء وتقييم السياسات والبرامج وتكلّف بضبط منهجية ومؤشرات متابعة وتقييم البرامج والمشاريع وتقييم انعكاساتها على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وهي تتألف من مصلحة واحدة:
- مصلحة تقييم الأداء وتطوير نظم المقاييس.
الفصل 40 ـ يكلف المرصد الوطني للطاقة والمناجم خاصة بما يلي:
- القيام بصفة منتظمة بجمع ومعالجة وتحليل وتوزيع ونشر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وإعداد التقارير التأليفية الدورية في الغرض مع العمل على تثمينها،
- المساهمة في إنجاز المسوحات والبحوث الإحصائية وإعداد الميزان الاقتصادي فيما يخصّ قطاعات الطاقة والمناجم،
- التنسيق والمساهمة في تطوير العمل الإحصائي للهياكل المركزية للوزارة وللمؤسسات تحت الإشراف،
- إعداد موازين الطاقة طبقا للمعايير الدولية وتقديرات العرض والطلب والقيام بالتحاليل المتعلقة بها على المستوى الوطني،
- إنجاز ومتابعة الدراسات وتقارير الهياكل والهيئات الوطنية والدولية في مجال الطاقة والمناجم وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وتحليلها وإرساء قواعد معلومات في الغرض،
- إصدار منشورات دورية وظرفية تخص القطاع،
- المساهمة في تطوير النمذجة وأساليب التقديرات والعمل على وضع نماذج لتوقّع الطلب في قطاع الطاقة والتصرف فيها،
ويتعين على كل المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات تحت إشرافها وكافة هياكل إنتاج وتحويل ونقل واستهلاك الطاقة مهما كان شكلها القانوني الإجابة على التحقيقات الإحصائية وتوفير المعطيات التي يطلبها المرصد بصفة دورية وتسهيل مهامه وتمكينه من النفاذ إلى كافة البيانات والمتابعة بالصيغة الملائمة.
ويتم لهذا الغرض تلقي المعلومات والمعطيات الإحصائية بصفة سرية، ولا يمكن بأي حال توظيفها لغايات أخرى غير تلك التي تتعلق بمشمولات المرصد.
ويشتمل المرصد الوطني للطاقة والمناجم على إدارتين فرعيتين:
أ - الإدارة الفرعية للبيانات الإحصائية والمؤشرات وتكلّف بجمع ومعالجة الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والمساهمة في تطوير النمذجة وأساليب التقديرات وهي تتألف من مصلحتين:
- مصلحة جمع الإحصائيات والمؤشرات،
- مصلحة النمذجة ومعالجة البيانات.
ب - الإدارة الفرعية للتأليف ونشر المعطيات وتكلّف بتوزيع ونشر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة وإعداد التقارير التأليفية الدورية في الغرض مع العمل على تثمينها خاصة من خلال إصدار منشورات دورية وظرفية تخص القطاع. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة تحليل وضع قطاعي الطاقة والمناجم،
- مصلحة التوثيق والنشر.
الفصل 41 ـ تكلف الإدارة العامّة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ:
- متابعة عمليات التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- متابعة حافظة المساهمات العمومية للمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف،
- تقييم عقود البرامج والأهداف للمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة وتحليل نتائجها المالية والفنية باعتماد جداول قيادة أو أية وسيلة مراقبة تصرّف أخرى،
- دراسة ومتابعة الملفات المعروضة على تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة واقتراح حلول وتصوّرات في هذا الشأن،
- متابعة المناخ الاجتماعي بالقطاعات والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة بالتنسيق مع المنظمات والهياكل المعنية،
- المشاركة في إجراءات المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور الممنوحة لأعوان المنشآت ذات المساهمات العمومية،
- إبداء الرأي في النصوص القانونية ذات العلاقة بالإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية،
- المشاركة في إعداد الميزان الاقتصادي والتقديرات والمشاريع المتعلّقة بالإصلاحات الاقتصادية المزمع إدخالها على مجالات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
- إبداء الرأي في الملفات المعروضة على مجالس العمل الوزارية فيما يخصّ الجوانب المتعلقة بالطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات:
• إدارة متابعة التصرّف،
• إدارة الشؤون التنظيمية والتراتيب،
• إدارة تقييم التصرف ومتابعة البيانات.
ويسيّر الإدارة العامّة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 42 ـ تكلّف إدارة متابعة التصرّف خاصة بما يلي:
- الدراسة والمصادقة على عقود البرامج وعقود الأهداف والميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية للمنشآت العمومية التي ليست لها عامة وللمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- إبداء الرأي في اتفاقيات التمويل التي تبرمها المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة للإشراف،
- متابعة سير مجالس الإدارة وهياكل التسيير والمصادقة على قراراتها والسهر على تنفيذها،
- المصادقة على اتفاقيّات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلّقـة بفـضّ النزاعـات طبقـا للتشريـع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح تسمية أعضاء هياكل المداولة للمنشآت والمؤسّسات العمومية ومتابعة عمل المتصرفين الممثلين للوزارة،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية لمتابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية وتكلّف بدراسة عقود البرامج وعقود الأهداف والميزانيات التقديرية والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة الميزانيات وعقود البرامج والأهداف،
- مصلحة متابعة أعمال هياكل التصرف.
ب- الإدارة الفرعيّة لمتابعة هياكل المداولة وتكلّف بمتابعة سير مجالس الإدارة وهياكل التسيير بالمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة والمصادقة على قراراتها والسهر على تنفيذها واقتراح تسمية المتصرفين الممثلين للوزارة في هذه الهياكل ومتابعة عملهم. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة المصادقة على محاضر هياكل المداولة،
- مصلحة متابعة قرارات هياكل المداولة وممثلي الوزارة بها.
الفصل 43 ـ تكلف إدارة والشؤون التنظيمية بمتابعة التصرّف في الموارد البشريّة والشؤون التنظيمية للمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة وذلك خاصة بـ :
- دراسة الأنظمة الأساسيّة الخاصّة وجداول تصنيف الخطط وأنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- دراسة الهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- النظر في تأجير رؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية،
- متابعة العرائض والشكايات والوضع الاجتماعي والمشاركة في حلّ نزاعات الشغل الجماعية،
- المشاركة في إجراءات المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور الممنوحة لأعوان المنشآت ذات المساهمة العمومية،
- إبداء الرأي في النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بمجال تدخّلها وتقديم مقترحات في الغرض.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين:
أ- الإدارة الفرعية للتنظيم والتراتيب وتكّلف بدراسة النصوص الترتيبية والتنظيمية للمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة وتتألف من مصلحة واحدة:
- مصلحة النصوص التنظيمية،
ب- الإدارة الفرعية لمتابعة التصرف في الموارد البشرية وتكلّف بالمصادقة على قرارات التسمية في الخطط الوظيفية بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة وبمتابعة المناخ الاجتماعي داخلها وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة متابعة التصرف في الموارد البشرية،
- مصلحة متابعة مناخ العمل والنهوض بالحوار الاجتماعي.
الفصل 44 ـ تكلف إدارة تقييم التصرف ومتابعة البيانات خاصّة بما يلي:
- ضبط بيانات دورية متعلقة بنشاط المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعتها واقتراح السبل الكفيلة بتطوير التصرف في هذه المؤسسات وترشيد حوكمتها،
- تقييم تنفيذ عقود البرامج والأهداف المبرمة مع المؤسسات الخاضعة للإشراف وقياس مدى بلوغها للأهداف المرجوة،
- المساهمة في إرساء آليات لجرد وقيادة ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى،
- المشاركة في اقتراح المشاريع وبرامج العمل لإدراجها في مخططات التنمية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
- المشاركة في مختلف لجان المخطط بهدف الإسهام في ضمان الانسجام بين أهداف ومشاريع المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة للإشراف والسياسات العمومية المنبثقة عن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- متابعة الموازنات وحسابات التصرف،
- درس الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية،
- النظر في ملفّات الإنتاجية ودراسة النتائج القياسيّة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للمتابعة ومراقبة التصرف وتكلّف بضبط بيانات دورية متعلقة بنشاط المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة ومتابعتها وتقييم تنفيذ عقود البرامج والأهداف المبرمة معها واقتراح السبل الكفيلة بتطوير التصرف في هذه المؤسسات وترشيد حوكمتها. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة جمع الإحصائيات وإعداد جداول القيادة،
- مصلحة تقييم عقود البرامج والأهداف.
ب- الإدارة الفرعية للدراسات والتحاليل وتكلّف بالمساهمة في إرساء آليات لجرد وقيادة ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى والمشاركة في اقتراح المشاريع وبرامج العمل لإدراجها في مخططات التنمية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ودراسة الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. وتتألف من مصلحتين:
- مصلحة متابعة المساهمات وقياس الأداء والإنتاجية،
- مصلحة الدراسات وإعادة الهيكلة.
الفصل 45 ـ تكلّف إدارة السلامة والـبـيـئـة والتصرّف في المخاطر بتوْحيد وتنسيق سياسة الوزارة في هذه المجالات خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية:
- رسم السياسات والتوجّهات العامّة المتعلّقة بالسّلامة بالمؤسّسات والمنشآت العاملة في ميدان الطاقة والمناجم قصد تدعيم منظومة السّلامة والـبـيـئـة والمحيط والتأكّد من نجاعتها ومواكبتها للتقنيات الحديثة،

- تصوّر وتنفيذ برامج وخطط ترمي إلى النهوض بالسلامة وتحسين ظروف العمل في قطاعات الطاقة والمناجم ترتكز على التكوين والتحسيس والتقيّد بالتشريعات والمقاييس الوطنية والدوليّة المعمول بها في المجال،
- مراجعة عمليات ومشاريع استغلال الثروات الطاقية والمنجمية للتحقق من استيفائها للمتطلبات والتشريعات البيئية الوطنية والمقاييس العالمية قبل وأثناء الاستغلال وبعد نهايته بالتنسيق مع الهياكل والسلط المختصة،
- السهر على متابعة وضمان احترام مقتضيات البيئة والسلامة المنظمة لأنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها من خلال تجميع الأحداث المسجلة وإعداد تقارير حولها والإجراءات المتّخذة،
- إعداد ومسك بنك معطيات حول حوادث السلامة المسجّلة بهدف التحليل والمتابعة بالتنسيق مع مختلف هياكل السلامة التابعة للوزارة وللمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها،
- القيام، وبتكليف خاص من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، بالتحري والتحقيق في بعض الحوادث المتعلقة بالسلامة والبيئة وإعداد تقارير بشأنها ومتابعة تطبيق التوصيات التي تتضمنها،
- وضع برامج للتوقّي من الأخطار الناجمة عن استغلال المؤسسات والمنشآت العاملة في ميدان الطاقة والمناجم للتقليص من نسب الحوادث وتفادي وقوعها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية بالوزارة،

- ضبط برامج التكوين ودعم القدرات في مجال السلامة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- السهر على تحيين النصوص التشريعية والترتـيـبـيّـة المتعلقة بالسلامة والبيئة والمحيط في مجاليْ الطاقة والمناجم من خلال المشاركة الفعالة في تطوير هذه التشريعات ومراجعتها وفق المعايير الدولية الخصوصية والسّهر على تطبيقها وذلك بالتعاون مع الهياكل والوزارات المعنية،
- تأمين التعاون وتنسيق العلاقات مع الهياكل الوطنية والدولية المختصة في مجال السلامة.
ويشرف على إدارة السلامة والـبـيـئـة والتصرف في المخاطر إطار له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب السابع
أحكام نهائيّة
الفصل 46 ـ وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟