Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 532 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 532 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
تقبل استقالة السيد جوهر بن مبارك، مستشار لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 17 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟