أمر حكومي عدد 532 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 532 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
تقبل استقالة السيد جوهر بن مبارك، مستشار لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 17 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيد جوهر بن مبارك، مستشار لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 17 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون