أمر حكومي عدد 534 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 534 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
يسمّى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ابتداء من 30 أفريل 2020.
يسمّى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ابتداء من 30 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون