أمر حكومي عدد 537 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 537 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
يسمّى السيد مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ابتداء من 3 أوت 2020.
يسمّى السيد مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون