Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 537 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 537 لسنة 2020 مؤرخ في 4 أوت 2020.
يسمّى السيد مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟