قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمّى الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، متقاعد، متصرفا لكفاءته الخاصة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وذلك ابتداء من 24 جوان 2020.
يسمّى الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، متقاعد، متصرفا لكفاءته الخاصة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وذلك ابتداء من 24 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون