Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمّى الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، متقاعد، متصرفا لكفاءته الخاصة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وذلك ابتداء من 24 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟