قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمّى السيد حسين الطياري، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يسمّى السيد حسين الطياري، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون