Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمّى الدكتور الطاهر قرقاح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ الطاهر قرقاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟