قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يسمّى الدكتور الطاهر قرقاح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ الطاهر قرقاح.
يسمّى الدكتور الطاهر قرقاح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور محمد الهادي الوسلاتي، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ الطاهر قرقاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون